عرض مشاركة واحدة
  #7 (permalink)  
قديم 24-07-2012, 03:56 PM
أحمدابراهيم أحمدابراهيم غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 12
معدل تقييم المستوى: 30
أحمدابراهيم يستحق التميز

للأسف أن أنظمة الخدمة والتقاعد للقطاعين العام والخاص تتجاهل تماما أوضاع الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ نلاحظ عند مراجعة نظامي الخدمة (نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ ونظام العمل الصادر عام 1426هـ) غياب الأحكام التي تخص الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفترض أنها تعالج حالات كالتقدم للوظيفة والتعيين وأداء العمل وساعات الدوام والإجازات والرواتب والتعويضات (كمكافأة نهاية الخدمة) وغيرها. الإشارة الوحيدة جاءت في المادة 28 من نظام العمل التي تلزم أصحاب العمل المشغلين لـ25 عاملا فأكثر توظيف 4 في المائة من ''المعوقين'' (مع تحفظنا على هذه الكلمة)!

أما عند مراجعة نظامي التقاعد (نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1421هـ)، فلا نجد اختلافا بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة من حيث نسبة الاستقطاع التي يتحملها الموظف (9 في المائة) وغيرها. نظام التقاعد المدني لا يميز بين الفئتين، إذ تظل سنوات التقاعد العادي 25 عاما، والتقاعد المبكر 20 عاما، مع توافر أحكام تخص الموظفين المتقاعدين بسبب إصابتهم بعجز، وهي لا تسري على من ولد بإعاقة أو أصيب بها خلال طفولته أو قبل التحاقه بالعمل. كما أن نظام التأمينات الاجتماعية يساوي بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الاشتراك الإلزامي أو الاختياري، ومن حيث سن التقاعد العادي (60 عاما)، وسنوات الخدمة (25 عاما) إذا كانت السن تقل عن الـ60، إلا أن هناك أحكاما تخص حالات العجز المهني وغير المهني، وهي بالطبع لا تسري على ذوي الاحتياجات الخاصة.

رد مع اقتباس