اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهارديسك
الله يسهل عليك إن شاءالله ويقومك بالعافيه بعد الولاده
المادة الثانية والعشرون :
أ- تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوماً كحد ادنى وتسعون يوماً كحد اعلى من تاريخ الولاده، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت إلى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة حسب الحال.
ب- اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الايقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً.
|
الله ييسر لك الخير دنيا و اخره