عرض مشاركة واحدة
  #6972 (permalink)  
قديم 06-08-2012, 01:21 AM
الهارديسك الهارديسك غير متصل
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 1,949
معدل تقييم المستوى: 30655
الهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن الشرق مشاهدة المشاركة
مساء الخير

أخ هارديسك ألبسك الله ثوب الصحة والعافية وأدام عليك تلك السماحة ورزقك من حيث لاتحتسب وأعلى مراتبك ويسر لك كل أمر وسهل لك كل ماهو عسر فقد استفاد منك الكثير وأنا واحدة منهن فقد اكتفيت بالمتابعة التي أثرتنا وأغنتنا عن أي تساؤل جعل الله ذلك في موازيين أعمالك ورحم الله والديك وحرم وجهيهما على النار وسائرالمسلمين .

ولدي تساؤل إذا تكرمت بالإجابة من يستحق الترقية ؟ كما فهمت بعد كل أربع سنوات هناك ترقيه فهل يستحقها الجميع أم هناك قيود وشروط معينة ؟؟
أثابك الله .


امين يارب العالمين والله لايحرمك اجر دعاءك




المادة الأولى:
يجوز ترقية الموظف بالشروط التالية:
أ‌- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا 0
ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى
إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف 0
ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة
التي يشغلها المرشح للترقية 0
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي
يشغلها ،


ولا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة :
1- مدة الأجازة الاستثنائية 0
2- مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية 0
3- مدد (ألإبتعاث) أو ( الإيفاد للدراسة ) أو ( الأجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها 0
4- مدد الغياب إذا لم تحتسب أجازة رسمية 0
5- مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة 0
هـ - أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي
يرشح لها في مقرها 0
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :-
1- إذا كان مبتعثًا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة
أشهر في الداخل أو الخارج0
2- إذا كان في أجازه دراسية أو استثنائية 0
3- إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة 0
4- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة
خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ
النظر في ترقيته0
5- إذا اعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي 0





حساب النقاط لمفاضلة الترقيه