باب تحريم سب المسلم بغير حق
قال تعالى{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُبِينًا}
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( سباب المسلم فسوق , وقتاله كفر )) متفق عليه
السباب : السب ,الشتم والتكلم في عرض الانسان بما يعيبه
وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : (( لايرمي رجل رجلا بالفسق او الكفر , الا ارتدت عليه , ان لم يكن صاحبه كذلك )) روه البخاري
وعن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتسابان ماقالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم )) رواه مسلم
المتسابان : اثم ماقالا من السب و(ما) مبتدأ ثاني ,خبره ( فعلى البادى منهما )
حتى يعتدي المظلوم : اي يتجاوز حد الانتصار
وعنه قال انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال : اضربوه قال ابو هريرة : فمنا الضارب بيده , والضارب بنعله , والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم : اخزاك الله , قال (( لاتقولوا هذا لاتعينوا عليه الشيطان )) رواه البخاري
قد شرب : اي الخمر
لاتعينوا علي الشيطان : وذلك ان الشيطان يريد بتزيينه المعصية له حصول الخري فاذا دعوا عليه بالخزي ,فكأنهم حصلوا مقصود الشيطان
وعنه قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قذف مملوكة بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة , الا ان يكون كما قال )) متفق عليه