باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة
أما النياحة فحرام ,وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه ,وأن الميت يعذب ببكاء أهله وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به ,والنهي انما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة ,والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها :
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد ابن عبادة ومعه عبدالرحمن بن عوف وسعد بن وقاص , وعبدالله ابن مسعود رضى اله عنهم ,فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ,بكوا ,فقال (( ألا تسمعون ؟!! ان الله لايعذب بدمع العين ,ولا بحزن القلب ولكن بهذا او يرحم )) وأشار الى لسانه متفق عليه
عن اسامة بن زيد رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه ابن ابنتيه وهو في الموت ,ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد : "ماهذا يارسول الله ؟!! قال : (( هذة رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده , وانما يرحم الله من عباده الرحماء )) متفق عليه
وعن أنس رضى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه ابراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه ,فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبدالرحمن بن عوف : وأنت يارسول الله ؟؟!! فقال : ((يا ابن عوف انها رحمة )) ثم أتبعها بأخرى , فقال : (( ان العين لتدمع والقلب يحزن ,ولانقول الا مايرضى ربنا , وانا بفراقك ياابراهيم لمحزنون )) رواه البخارى وروى مسلم بعضه
والاحاديث في الباب كثيرة , في الصحيح مشهورة والله أعلم .