اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شارع ذكرياتي
شروط منح قرض الأسرة :
يتم منح قرض الأسرة لرب الأسرة الذي يكون بحاجة ماسة وفعلية للقرض لمواجهة إحدى المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية :
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عاماً.
2 - أن لا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم.
3 - أن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات.
4 - أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً.
5- يجوز للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالاً دون اعتبار للعمر .
رقم البنك للافادهـ اكثر 920008002
|
هل يسترد القرض من الراتب الضماني أو المقطوعة الضمانية
؟؟؟؟
أو انه قرض من غير سداد خاص بأسر الضمان .؟؟؟
أو يتحمله طرف ثالث ؟؟؟
نورونا ؟؟؟