عرض مشاركة واحدة
  #94 (permalink)  
قديم 24-08-2012, 08:47 PM
الهارديسك الهارديسك غير متصل
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 1,949
معدل تقييم المستوى: 30655
الهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداعالهارديسك محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنات جده مشاهدة المشاركة
اخ هاردسك انا اتعينت اداريه على المرتبه السادسه في ينبع وانا من جده وعندي طفل رضيع عمره سنه هل يحق لي طلب اجازة امومه وكم مدتها وهل تكون براتب او بدون شاكره لك حسن تعاونك


بالنسبة للمعينين الجدد سيطلب منك التوقيع بعدم المطالبه الا بعد سنه






المادة الثانية والعشرون :

أ‌- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها (60) يوماً 0
ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاٌ يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً ، وذلك وفق الضوابط التالية:-
1- أن يكون منح هذه الأجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل 0
2- للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الأجازة لمدة لا تتجاوز(60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويجوز تمديد فترة الأجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه0