لايجوزنقل الموظف في الحالات التالية :-
1- قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة
لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها , ولاتحتسب ضمن الفترة المشارإليها
مدة الأجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب 0
ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى
خارجها أو العكس ، أو من مقر إلى أخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة
التي تقدرها الجهة الإدارية ، وفي جميع الحالات يتم اخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل0
2- قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتثبت
وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله
إليها، ويجوز لوزيرالخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة 0
3- أثناء فترة التجربة إلاّإذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين
عليها وفي نفس فئتها الوظيفية0
4- من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلابموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب
الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها مالم يكن قدأمضى
بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها
هذا تاريخ النظام بعد التعديل
تمت الموافقة على التعديلات الواردة
على أحكام النقل باللائحة التنفيذية لنظام
الخدمة المدنية ووضعها في صيغةلائحة
تسمى(لائحة النقل) بموجب قرارمجلس
الخدمة المدنية رقم(1 /929 ) وتاريخ
19/10/1424هـ المبلغ بخطاب ديوان
رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/34123
وتاريخ 5/7/ 1425وحلت محل المواد
الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية من المادة (10/4)حتى(10/10)
ويعمل بها اعتبارا من 5/8/1425هـ0