اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خير ربي كثير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أقرار ذوي العصبة يكون صادر من مكتب الضمان وليس من المحكمة الشرعية ويكون في
حالة عدم توفر الصك الشرعي ( بالهجر والتعليق ) لصعوبة الحصول عليه من المحكمة لبعض الظروف الصعبة الخاصة بالمستفيدة .
فإذا رأى المكتب هنا ضرورة الشمول به بعد دراسة الحالة ميدانيا ومكتبيا يكتفى بإقرار من ذوي العصبة اثنين على الأقل( والدها , اخوها , عمها )شهود على الأقرار
مع إرفاق صورة للهوية الوطنية للمقرين به وفقا للإجراءات ( التوقيع والبصمة على معلومة الهجر والتعليق كل سنة ).
ومدة الشمول به سنة فقط .
*ويجب أن يعاد دراسة الحالة الاجتماعية ميدانيا كل سنة للتأكد من وضع الأسرة اجتماعيا قبل انتهاء الاستحقاق بــ ( 30 ) يوما .
|
بالتوفيق لك