النظام العسكري
الماده السابعه
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمه لمدة اربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقض ظروف العمل العسكري ببقائه
المادة السادسة والخمسون
اذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة ايام متصلة او ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار القرار او تجازوه الاجازة بمدة ثلاثين يوما ولا تحول اعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريا
وهذا كتاب النظام العسكري
http://www.saudizoom.com/attachments...D%D1%C7%CF.rar