عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 20-10-2012, 03:31 PM
شارلوك شارلوك غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 299
معدل تقييم المستوى: 9089
شارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداعشارلوك محترف الإبداع

طبعا مهام المعيده الحمدلله انا عرفتها من عدد ساعات ومن لجان وما الى ذلك
ومكتوبه في منتدى الوزاره ومنها :
الواجبات
المادة الثامنة والثلاتون
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية:-
1 - ا لأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية. وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
2 - متابعة ما يستجد في مجال تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
3 - أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
4 - أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوأ فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة. كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع.
5 - أن يتفرغ لعمله في الجامعة، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح.

المادة التاسعة والثلاثون
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريرأ عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام.

المادة الأربعون
أ - يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي:
1 - الأستاذ 10 وحدات تدريسية.
2 - الأستاذ المشارك 12 وحدة تدريسية.
3 - الأستاذ المساعد 14 وحدة تدريسية.
4 - المحاضر 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5 - المعيد 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
6 - مدرس اللغة 18 وحدة تدريسية.
ب - الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الأسبوعي الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية فصلأ دراسيأ.

المادة الحادية والأربعون
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمسأ وثلاثين ساعة عمل أسبوعيأ- ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعيأ بقرار من مجلس الجامعة- يقضونها في التدريس والبحث وا لإرشاد ا لأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.... منقول

قرأت في موقع وزارة التعليم العالي

المادة التاسعة عشرة
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقأ لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآنية:-
- المعيد المرتبة الثامنة.
- المحاضر المرتبة التاسعة-
- الأستاذالمساعد المرتبة الثانية عشرة.
- الأستاذالمشارك المرتبة الثالثة عشرة.
- الأستاذ المرتبة الرابعة عشرة. ويكون بدل ا لانتقال الشهري لرتبة (أستاذ) 650 ريالا


المادة التاسعة
1 - يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد.
2 - يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
3 - يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
4 - يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.
السلام عليكم هاذي مواضيع جمعتها من منتدى أرجو أن تكون أفدتكي ..

رد مع اقتباس