خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
آية التعدد وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً.. ﴾(1) هذه الآية وردت في سورة النساء، وسورة النساء –كما هو المشهور- مدنية بأكملها، أوانَّها مدنية باستثناء قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.. ﴾(2) وسورة النساء –كما قيل- من أوائل السور التي نزلت في المدينة المنورة
وأما تشريع التعدُّد في الزواج فلم يكن من تأسيس الإسلام، بل كان التعدد من الظواهر المتأصلة في المجتمع العربي قبل الإسلام بل هو كذلك ظاهراً في المجتمعات غير العربية، وحينما جاء الإسلام أقرَّ هذه الظاهرة بعد تهذيبها، فلم يكن التعدُّد محدداً في عدد معين فكان الرجل يتزوج بما أتيح له من النساء فجاء الإسلام وضبط العدد في أربع ومنع من الجمع بين أكثر من أربع نساء وأمر كلَّ من كانت تحته أكثر من هذا العدد أن يُسرَّح ما زاد على الأربع.
ويشهد لذلك ما روته العامة عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة فقال رسول الله (ص): امسك أربعاً وفارق سائرهن(3)
وكذلك ما روته عن الحارث بن قيس بن عميرة قال: "أسلمتُ وعندي ثمان نسوة وأسلمنَ معي وهاجرنَ معي فقال اختر أربعاً"(4)
وعند تفسير قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} قالوا: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والحظ من القلب، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم - بحكم الخِلْقة - لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. واستدلوا لهذا التوجيه في الآية، بسبب نزولها، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك) يعني القلب، رواه أبو داود وأحمد وإسناد الحديث صحيح، كما قال ابن كثير.
بل كان صلى الله عليه وسلم يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييبًا لقلوبهن، ويقول: {اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) لإيثاره عائشة رضي الله عنها، دون أن يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به محمولاً على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهنَّ أن يقيم في بيت عائشة، فأذنَّ له.