عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 16-03-2013, 09:59 PM
قتيل الوسايط قتيل الوسايط غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 219
معدل تقييم المستوى: 276139
قتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداعقتيل الوسايط محترف الإبداع

مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .


مادة (50): تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل .

مادة (51): لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :-
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

------------------

مادة (23) :

فقرة (5)
أجور الساعات الإضافية تدفع في ميعاد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التشغيل الإضافي ما لم يتم دفعها مع الأجر العادي للعامل .