عرض مشاركة واحدة
  #40 (permalink)  
قديم 28-03-2013, 08:53 AM
الصورة الرمزية اخصائي اول
اخصائي اول اخصائي اول غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 86
معدل تقييم المستوى: 24
اخصائي اول يستحق التميز

سياسة إكمال الدعم لطالبي العمل لمن سبق دعمهم في برامج دعم الصندوق

استثناءاً من ضابط الدعم ( ألا يكون طالب العمل سبق دعمه من الصندوق وتجاوزت فترة دعمه ( 6 ) أشهر )، وإدراكاً من الصندوق لظروف العمل التي قد يترتب عليها ترك الموظف المدعوم العمل في المنشأة المدعومة ، فقد تم تطوير ضوابط إعادة دعم طالب العمل إلى سياسة عمل تضمن المرونة والشفافية وذلك فق الضوابط التالية :



م
ضوابط إكمال الدعم لمن سبق دعمه
1
أن لا تتجاوز فترة الدعم السابقة لطالب العمل عن ( 12 ) شهراً في جميع برامج دعم الصندوق.
2
أن يكون إكمال الدعم في منشأة أخرى ولمرة واحدة فقط.
3
أن يكون طالب العمل قد انتهت علاقته مع المنشأة السابقة وقدم ما يثبت إخلاء طرفه، على ألا تقل فترة الانقطاع عن ( 90 يوماً) بين فترتي الدعم،ويتم التحقق من ذلك من خلال بياناته المسجلة بنظام التأمينات الاجتماعية.
4
أن يكون إكمال الدعم وفق برامج دعم المؤهلين والتدريب داخل المنشأة المرتبط بالتوظيف ، وبرامج دعم ريادة الأعمال .
5
تحدد مدة إكمال الدعم بالمدة المكملة لفترة دعم التوظيف ( 24 ) شهر ، ويقتصر الدعم على الراتب وفي حالة احتياج توظيف طالب العمل لفترة تدريب فلا يتحمل الصندوق تكاليف التدريب .
6
يمكن إكمال دعم طالب العمل مرة ثانية في منشأة أخرى إذا كان سبب تركه العمل يعود لأسباب خارجة عن الإرادة ( الفصل التعسفي بموجب قرار هيئة المنازعات العمالية ، إغلاق المنشأة ) وتسري عليه ضوابط إعادة الدعم بإستثناء ضابط فترة الانقطاع .
7
تتم دراسة طلبات إكمال الدعم من قبل لجان الدعم في الفروع وفق الضوابط المعتمدة .