عرض مشاركة واحدة
  #258 (permalink)  
قديم 17-05-2013, 07:08 PM
الصورة الرمزية عاشق هالزمان
عاشق هالزمان عاشق هالزمان غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 265
معدل تقييم المستوى: 889359
عاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداععاشق هالزمان محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجل ابكى القمر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم شباب بكره ان شاء الله مقابلتي


ابي مساعدتكم ايش مهام كاتب الظبط وبالنسبه للكتابه جميع من قابل كتب بخط يده لان الخط عندي رااااايح وطي من رابع ابتدائي وقفت عندي مهارت الخط هههه وبعدين ايش الفرق بين هيئه المراقبه وهيئه التحقيق انا بالنسبه لي اشوف كلهم نائمين يعني مافيه فرق المهم الى الان ماادري ايش اختصاص هذي وايش اختصاص الاخرى على العموم الي عنده حتى لو معلومه بسيطه عن المقابله او نصيحه يوجهها لي فجزاه ربي الفردوس الاعلى واستفيد من الجميع وادعوء لي بالتوفيق


مهمة كاتب الضبط
1-تدوين اقوال المتهمين في دفاتر خاصه بالتحقيق
2-وضع التحقيق في ملف القضية
3-إستدعاء المتهم في وقت تحديد جلسة التحقيق
4-فهرسة دفتر التحقيق
5- عرض دفتر التحقيق على سعادة الرئيس للحكم ..
ومن واجبات كاتب الضبط
1-المحافظة على أسرار القضايا وعدم البوح بها لأي شخص لذلك لابد يكونمحافظ على أسرار مهنته
واهم شي يركزون على المظهر الخارجي وايضا على طريقة كلامك ووضوحه واوقات يسألك بصوت منخفض علشان يعرف انت تسمع زين او لا


الفرق بين هيئة الرقابة وهيئة التحقيق
الرقابة
(1) الموظفون الخاضعون لرقابة الهيئة:
جميع الموظفين المدنيين بوحدات الإدارة الحكومية والأشخاص المعنوية العامة، والمؤسسات العامة.
(2) اختصاصات الرقابة:
تمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية التالية:
أ‌-الرقابة الإدارية:

تختص إدارة الرقابة الإدارية وفقا للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية للهيئة بما يلي:
1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك.
3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية.
4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية و إحالتها للجهات المختصة.
5- التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين و الترقية و العلاوات و البدلات و ما في حكمها.
6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها و ذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل.
7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية.
8- فحص الإخباريات و الشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية.


التحقيق:
تباشر الهيئة التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي وتمثل الادعاء أمام ديوان المظالم على النحو التالي:
التحقيق التأديبي:
يشمل الموظفين المدنيين المعينين في وحدات الإدارات الحكومية والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للرقابة ، ويستثنى من ذلك أعضاء السلك القضائي (م/48) من نظام تأديب الموظفين وأعضاء ديوان المظالم العسكريون والمستخدمون، والمعينون على بند الأجور وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويتناول التحقيق المخالفات التأديبية سواء كانت مالية أو إدارية أو مسلكية.

وتقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق مع الموظفين التابعين لها في كافة المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب عليها عدا الفصل (م/35 من نظام تأديب الموظفين) ففي هذه الحالة تحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتخذ إجراءات إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية باعتبارها الجهة المختصة.

وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات تختص هيئة الرقابة والتحقيق وحدها بالتحقيق دون الجهات الإدارية وهي:
1- إذا أرتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها ثم نقل منها ، ويكون الاختصاص بتوقيع العقوبة في هذه الحالة لديوان المظالم ، فنصت المادة 40 من نظام التأديب على أنه: (إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة إن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى ديوان المظالم).
2- إذا ارتكب عدة موظفين تابعين لأكثر من جهة إداريةمخالفة واحدة أو أكثر من مخالفة لكنها مخالفات مرتبطة ببعضها فقد نصت المادة 41 من نظام التأديب على أنه: (يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة).
3- في حالة انتهـاء خدمـة الموظـف فإن ذلـك لا يمنـع من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها وذلك وفقاً للمادة 33 من نظام تأديب الموظفين.
4- في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها ألرقابه وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسميه مختصة (م5 فقره 3 من نظام تأديبالموظفين).
5- التحقيق في حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية
6- بموجب الفقره (ثانياً /1) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ.
7- التحقيق في حالات عدم التقيـد بالأنظمـة والتعليمـات الخاصـة بالالـتزام بالاعتمـادات المقررة بالميزانيـة العامة للدولة بموجب الفقرة ثانيــا من قـرار مجلـسالوزراء رقم 157 وتاريخ 1420/9/12 هـ.




آتمنى لك التوفيق لك ولباقي الاخوه



رد مع اقتباس