السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أخواني في هذا المنتدى المميز (كما وعدت) حبيت اقدم لكم هذه اللائحة والخاصة ببند تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية والتابعة لوزارة الدفاع.
طبعاً كل موظف في منشأة تابعة لوزارة الدفاع تطبق عليه هذه اللائحة.
وطبعاً بخصوص التثبيت تم الرفع للإدارة التابعين لها وتم الرد علينا بأن الوظائف غير مؤقته ولها ميزانية خاصة وليس لكم تثبيت..
لائحة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية
مادة (1) التعريفات والتفسيرات:
أ. تعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها.
1. المنشأة العسكرية:
ويقصد بها المرفق أو المنشأة الموجودة في لمنطقة أو المدينة أو القاعدة أو الأسطول أو المجموعة التابعة للقوة أو مرافق ومنشآت الخدمات الطبية أو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز العسكرية أو أي منشأة أخرى تتبع وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.
2. مجلس الإدارة:
يقصد به مجلس إدارة صندوق إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.
3. الإدارة:
يقصد بها إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية.
4. مدير الإدارة:
يقصد به الضابط المعين من وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، بنء على ترشيح من الإدارة العامة للأشغال العسكرية، للقيام بأعمال إدارة تشغيل وصيانة المنشأة العسكرية.
ب. الارتباط:
يرتبط مدير الإدارة إدارياً بقائد المنشأة ويعتبر مدير الإادرة ركناً خاصاً لقائد المنشأة يما يتعلق بعمل إدارة تشيل وصيانة المنشأة العسكرية، وفنياً بالإدارة لعامة للأشغال العسكرية.
ج. التشكيل:
تقوم كل إدارة بوضع التشكيل المناسب لها في حدود إطار الهيكل التنظيمي الاسترشادي، وفي نطاق الاعتماد المخصص لهذا الغرض.
د. نطاق التطبيق:
1. تطبق هذه اللائحة على جميع المنشآت العسكرية القائمة بوزارة الدفاع والطيران وكذلك المنشآت المماثلة التي تحدث مستقبلاً، على أن يكون التطبيق طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
2. قبل تكليف الإدارة بتشغيل وصيانة أي إنشاءات محدثة أو جديدة - لم تكن ضمن الأعمال المنوطة بها – فإنه يلزم إشعار الإدارة مسبقاً بمدة لا تقل عن سنة مالية مع تزويدها بمعلومات وافية عن هذه النشأة، مثل المخططات والمواصفات وبيان قطع غيار والمعدات وبرنامج التدريب المضمن بالعقد وغيرها من معلومات، وحتى تتمكن الإدارة من طلب الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل وصيانة المرافق والمنشآت الجديدة.
مادة (2) الصندوق ومجلس الإدارة:
أ. ينشأ صندوق مستقل لكل منشأة عسكرية وما يتبعها يسمى بإسمها ويكون مقره بالمنشأة العسكرية.
ب. يشكل لكل صندوق منشأة عسكرية مجلس إدارة يتألف مما يلي:
1. قائد المنشأة العسكرية عضو
2. ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضو
3. مدير الإدارة عضو
4. مندوب من الإدارة العامة للأشغال العسكرية عضو
5. مندوب من الشئون المالية والميزانية للقوة التابعة لها الإدارة عضو
أو أي من ينوب عنهم وفقاً لما تحدده الجهة التابعة لها العضو. ولوزير الدفاع والطيران أو نائبة إضافة عضوين آخرين لمجلس الإدارة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
ج. من مهمات مجلس الإدارة الإطلاع وإقرار الخطط المعدة من مدير الإدارة فيما يخص صيانة وتشغيل ونظافة المنشأة بما في ذلك حاجة العمل من العمالة وتدريب وإحلال العمالة السعودية مكان غيرها وتأمين المعدات والآلات والإحلال لبعض المعدات والآلات وترميم المباني وتأمين المواد وقطع الغيار وذلك للعام المالي القادم وإعداد خطة خمسية تتفق مع الخطة العامة لوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.
د. تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل كل جلسة بمبلغ (1000 ريال) للعضو بحيث لا تزيد عن مبلغ (15000) لعضو الواحد في السنة و(400 ريال) للسكرتير على ان لا تزيد عن (6000 ريال) في السنة.
مادة (3) :
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحد كل شهر ويحق لأي عضو أن يطلب من رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع المجلس إذا توافرت المبررات لذلك ولا يعد انعقاد المجلس نظاماً إلا إذا حضره الرئيس وثلاثة أعضاء من بينهم ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مادة (4) :
يجوز لمدير الإدارة للمنشأة العسكرية – بعد موافقة مجلس الإدارة – أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبراته للاستشارة فقط دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (5) :
يعد محضر اجتماع مجلس الإدارة نظاماً إذا تم توقيعه من الأعضاء الحاضرين .......
مادة (6) :
تعد قرارات المجلس الصادرة بموجب محضر الاجتماع الواردة في المادة (5) أعلاه نافذة إذا وافق عليها أربعة أعضاء وفي حال عدم موافقة ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني على القرار يعرض الموضوع على وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للبت فيه.
مادة (7) :
يشكل في كل منشأة عسكرية قسم يسمى (قسم حسابات الصندوق العام) ويرتبط رئيسه إدارياً بمدير الإدارة.
مادة (8) :
يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس قسم حسابات الصندوق العام ويشترط في من يعين على هذه الوظيفة أن تتوافر لديه شروط شغل الوظيفة المالية المحددة في دليل التصنيف .......
مادة (9) :
يقرر مجلس الإدارة النظر في موضوع استمرار رئيس قسم حسابات الصندوق العام أو إبداله في أي وقت بناء على دعوة رئيس المجلس أو طلب أحد الأعضاء.
مادة (10) :
يقوم رئيس قسم حسابات الصندوق العام بوضع التعليمات المالية والمحاسبية والتي تتفق مع أحكام التعليمات المالية للميزانية والحسابات ........
مادة (11) :
يقوم رئيس قسم حسابات الصندوق العام بإعداد الحساب الختامي وتقرير مفصل عن الوضع المالي والحسابي للصندوق وملاحظته عن عن الإرادات والمصروفات ..............
مادة (12) :
يقوم قسم حسابات الصندوق العام بإعداد التعليمات ومستندات الصرف اللازمة والإجراءات النظامية التي يجب أتباعها عن تأمين احتياجات المنشأة العسكرية ........
مادة (13) :
يقوم قسم حسابات الصندوق العام بإعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ...........
مادة (14) :
تتكون ميزانية صندوق الإدارة من بندين رئيسيين هما : بند المصروفات وبند الإيرادات .......
مادة (15) :
يجب الانتهاء من إعداد مشروع ميزانية الصندوق حسب التعليمات الصادرة في الميزانية العامة للدولة ......
مادة (16) :
في حال نقص الإرادات المتوقعة من المصادر الأخرى غير ميزانية الدولة أو زيادة المصروفات بشكل يؤثر على أعمال الإدارة يجوز الطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني سد هذا العجز بعد إعداد قرار من مجلس الإدارة بذلك.
مادة (17) :
تكون الإرادات من الآتي:
أ. المبالغ العائدة من إيجارات المساكن التابعة للمنشأة ....
ب. المبالغ العائدة من تأجير المرافق العامة ....
ج. المبالغ العائدة من إيرادات الإصلاحات التي تقوم بها الورشة التابعة لإدارة التشغيل والصيانة.
د. الغرامات المالية المتحققة على السكان ومستأجري المرافق ....
ه. قيمة المبيعات المختلفة للأدوات والمعدات والرجيع وغيرها ....
و. الدخل من النوادي والضيافات وجميع المرافق ....
ز. الإيرادات من استهلاك الكهرباء والماء والهاتف التي تحصل من جميع السكان ...
ح. أية إيرادات أخرى لها علاقة بالمنشأة العسكرية.
ط. المبلغ المخصص من ميزانية الدولة لصندوق إدارة التشغيل والصيانة.
مادة (18) :
تودع جميع الإيرادات لدى فرع مؤسسة النقد العربي السعودي في المنطقة .....
مادة (19) :
تستقطع جميع المبالغ المستحقة على الساكنين في المنشأة العسكرية أو غيرهم ....
مادة (20) :
يقوم الصندوق بالصرف على الأمور التالية:
أ. صيانة وتشغيل ونظافة جميع مرافق المنشأة العسكرية ....
ب. القيام بالأعمال الإنشائية المحددة والترميم بعد موافقة مجلس الإدارة ....
ج. القيام بأعمال الإصلاح والتجديد .....
د. التعاقد مع أفراد أو مؤسسات وطنية أو أجنبية لتقديم خدمات واستشارات فنية أو للقيام بتشغيل وصيانة مرافق المنشأة العسكرية وفق للأنظمة والتعليمات.
ه. أجور منسوبي إدارة تشغيل وصيانة المنشأة وتكاليف إسكانهم ومواصلاتهم مع تذاكر سفر ومكافآت انتداب وجميع مصروفاتهم المستحقة بموجب عقود عملهم مع الإدارة.
و. مكافآت حضور اجتماع مجلس الإدارة لكل من الرئيس والأعضاء والسكرتير.
ز. القيام بالأعمال اللازمة لتشغيل وصيانة المرافق المساندة ....
ح. أي أمور أخرى يقر مجلس الإدارة مسبقاً الصرف عليها.
ولا يجوز الارتباط أو الصرف إلا بحدود ميزانية الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة بها ولأحكام هذه اللائحة.
مادة (21) :
يمنح مدير الإدارة سلفه مستديمة تكون بعهدته .......
مادة (22) :
الصرف يكون من سلفه مدير الإدارة إذا كان الطلب عاجلاً .........
مادة (23) :
يجوز لمجلس الإدارة - بناء على توصية مدير الإدارة – فتح اعتماد مستندي خارجي في حال تعذر الحصول على المطلوب محلياً وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذ.
مادة (24) :
يغذى صندوق المصروفات الجارية بمبلغ يتناسب مع حركة الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة ........
مادة (25) :
لا يزيد موجود الصندوق المخصص للمصروفات الجارية عن ثلاثمائة ألف ريال على أن يغذى كلما دعت لحاجة لذلك.......
مادة (26) :
يتم تأمين احتياجات التشغيل والصيانة والترميم ونحوها للمنشأة العسكرية وما يتبعها بإحدى الطريقتين وهما المنافسة العامة والشراء المباشر.
مادة (27) :
لمدير الإدارة صلاحية الشراء المباشر فيما لا يتجاوز مائتان الف ريال للعملية الواحدة.
مادة (28) :
لمجلس الإدارة الصلاحيات التالية:
أ. البت في المنافسات العامة.
ب. الشراء المباشر للعملية الواحدة التي لا تتجاوز مليون ريال....
ج. يجوز لمجلس الإدارة تفويض مدير الإدارة بجزء من صلاحياته.....
مادة (29) :
يشكل مجلس الإدارة لجنة لفتح المظاريف في باية كل سنة مالية بناء على عرض مدير الإدارة ....
مادة (30) :
يشكل مجلس الإدارة لجنة لتأمين احتياجات المنشأة العسكرية بالمنافسة العامة او الشراء المباشر في بداية كل سنة مالية بناء على عرض مدير الإدارة.......
مادة (31) :
يراعى في تنظيم المستودعات في المدن العسكرية قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.....
مادة (32) :
تدخل الأصناف المشتراة مستودعات الدارة كما تصرف من المستودعات لأغراض العمل ...
مادة (33) :
تباع موجودات الإدارة وما يتبعها الزائدة عن حاجتها والمستغنى عنها ونحو ذلك ...
مادة (34) :
يقصد بالموظفين في هذه اللائحة هم الذين يتعاقد معهم للقيام بأي عمل معين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، ويراعى في تعيينهم أن يكونوا على مراتب ثابتة في الميزانية أو بعقود سنوية أو بالأجر الشهري أو اليومي، ويقتصر تعيين غير السعوديين على الوظائف التي يتعذر شغلها بموظفين سعوديين بعد الإعلان عن الوظائف والمعتمدة تكاليفها بالميزانية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين.
مادة (35) :
تقسم الوظائف الخاصة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية إلى :
أ. وظائف ذات مراتب معتمدة في الميزانية وتشغل بالنسبة للسعوديين عن طريق التعيين وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ويجوز استثناء التعاقد على تلك الوظائف مع غير السعوديين عند تعذر شغلها من وزارة الخدمة المدنية بموجب عقد يبرم وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة توظيف غير السعوديين والقرارات المكملة له.
ب. وظائف على بند التشغيل والصيانة وذات أجر شهري أو يومي ويتم التعاقد معها بموجب عقد يبرم مع السعوديين وفقاً للنموذج الملحق بهذه اللائحة ووفقاً لسلم رواتب الخدمة المدنية على أن يعطى لهم 25% زيادة في الأجر لقاء العمل ثماني ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع، أما غير السعوديين فبموجب عقد يبرم معهم وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
مادة (36) :
يتم التعيين في الإدارات وفقاً للصلاحيات التالية:
أ. التعيين على الوظائف المعتمدة في الميزانية يتم بموجب أنظمة وقواعد التوظيف المعمول بها لدى وزارة الخدمة المدنية.
ب. لتعيين على وظائف بند التشغيل والصيانة:
1. التعاقد بأجر شهري قدره (3000 ريال) فأقل بقرار من مدير إدارة تشغيل وصيانة المنشأة العسكرية.
2. التعاقد بأجر شهري أعلى من (3000 ريال) بقرار من مجلس الإدارة.
3. يجوز لمجلس الإدارة التفويض للتعاقد بأجر شهري أعلى من (3000 ريال) على أن ينتهي مفعول التفويض نهاية السنة المالية التي صدر بها.
مادة (37) :
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ العمل بها على الأشخاص القائمين على رأس العمل وإذ كان أجر الشخص المتعاقد معه قبل بدء تاريخ سريانها يزيد عن أجره وفقاً لأحكامها أستمر عقده وفقاً للأجر الذي يتقاضاه وتوقف عنه جميع العلاوات حتى تصل خبراته ومؤهلاته إلى الأجر المقرر له باللائحة.
مادة (38) :
يحدد مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير الإدارة المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظائف ذات الأجر الشهري أو اليومي والخاصة بإدارة تشغيل وصيانة المنشأة العسكرية مسترشداً ما أمكن بما ورد في دليل تصنيف الوظائف العامة.
مادة (39) :
أ. يشترط في من يتعاقد معه على إحدى وظائف الإدارة ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون غير متقاعد ويجوز عند الضرورة التعاقد مع غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي يتعذر شغلها بالسعوديين بعد الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية.
2. أن يجتاز بنجاح ما قد يتقرر من امتحان أو مقابلة شخصية.
3. ان تتوفر ليه المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظيفة.
4. أن يكون لائق طبياً.
5. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو الفصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على إقامة الحد عليه أو صدور قرار فصله ثلاث سنوات.
6. أن لا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 6- عام بالنسبة للسعوديين وأن لا قل عمره عن 25 ولا يزيد عن 63 بالنسبة لغير السعوديين.
ب. لا يجوز التمديد للمتعاقد غير السعودي على وظيفة أو أي وظيفة إذا وجد سعودي تتوافر لديه مؤهلات شغلها، ولا يجوز استمراره بالتعاقد أكثر من عشر سنوات إلا بقرار من مجلس الإدارة يجدد سنوياً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة (40) :
ينتهي عقد المتعاقد السعودي المعين على بند التشغيل والصيانة إذا بلغ سن الستين عام وفقاً لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة النفوس ويجوز تمديد عقده سنوياً بقرار من مجلس الإدارة حتى أكماله سن الخامسة والستين.
وينتهي عقد المتعاقد الغير سعودي المعين على بند التشغيل والصيانة إذا بلغ الثالثة والستين عاماً ويجوز تمديد عقد بقرار من مجلس الإدارة حتى سن الخامسة والستين.
مادة (41) :
يجوز منح الموظفين المتعاقدين على بند التشغيل والصيانة علاوات سنوية بناء على أقتراح مدير الإدارة تتناسب مع نشاطهم وإنتاجهم على أن لا تزيد عن 5% ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه ضوابط وشروط منح العلاوة.
مادة (42) :
أ. تكون ساعات العمل الفعلية للعاملين علة بند التشغيل والصيانة ثمانياً وأربعين ساعة في الأسبوع أي بمعدل ثمان ساعات في اليوم لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك فيجب أن لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع للعاملين المسلمين وللإدارة الحق في تحديد ساعات وأيام العمل حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
ب. يجوز لمدير الإدارة تكليف من يراه مناسب من العاملين على وظائف بند التشغيل والصيانة بالعمل ساعات إضافية إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك مقابل أجر إضافي لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي للمتعاقد بنسبة أجرة الساعة الواحدة من راتبه وبما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (101) لعام (1405هـ).
ج. تصرف مكافأة مقدارها (15%) من الراتب الأساسي لمنسوبي الإدارة العسكريين والموظفين المدنيين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية واللذين تتطلب حاجة العمل أن يعملوا ثمان ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع أو العمل بالمناوبة (نظام الورديات) على أن يتم الرفع بذلك بداية كل سنة مالية من قبل مدير الإدارة إلى مجلس الإدارة لطلب الموافقة وفق الاعتمادات المالية.
مادة (43) :
إذا انتدب موظف متعاقد للقيام بمهام خارج مقر عمله تصرف له المصروفات السفرية وفقاً للمرتبة المعادلة لراتبه على أن لا تقل عن انتداب المرتبة الرابعة ولا تتجاوز انتداب المرتبة التاسعة وإذا وق راتب المتعاقد بين مرتبتين يعامل على أساس المرتبة الأدنى وفي حال تأمين السكن والإعاشة للموظف المنتدب أو تأمين أي منهما يتم حسم نسبة 50% مقابل تأمين السكن ونسبة 25% مقابل تأمين الإعاشة.
مادة (44) :
تمنح إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوم للمتعاقد السعودي أما غير السعودي فحسب ما تنص عليه عقودهم على أن لا تزيد عن الثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
مادة (45) :
تؤمن الإدارة الإعاشة لعمالها المعينين على بند التشغيل والصيانة غير المتأهلين واللذين يسكنون المساكن الجماعية كالعنابر ذات المطابخ المشتركة في حدود (200 ريال) للعامل الواحد شهرياً على أن لا يزيد راتب العامل عن ثلاثة ألاف ريال شهرياً.
مادة (46) :
يجوز لمدير الإدارة إنهاء خدمات المتعاقد في أي وقت سواء كان سعودياً أو أجنبياً إذا رأى ما يدعو لذلك حسب النظام.
مادة (47) :
تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين على وظائف بند التشغيل والصيانة وما لم يرد به نص في هذه اللائحة أو النماذج الملحقة بها يكمل بالأحكام الواردة بنظام العمل بما في ذلك الأحكام الخاصة بتسوية الخلافات العمالية.
مادة (48) :
يكون لديوان المراقبة العامة حق الرقابة والتأكد من تطبيق ما جاء في هذه اللائحة من تنظيم وتعليمات.
مادة (49) :
لوزارة الخدمة المدنية الرقابة على موظفي الإدارة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو نظام المستخدمين أو المتعاقدين الخاضعين للائحة توظيف غير السعوديين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الموضحة في هذه اللائحة.
مادة (50) :
لوزير الدفاع والطيران أو نائبه صلاحية تعديل أحكام هذه اللائحة والنماذج الملحقة بها بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الخدمة المدنية.
مادة (51) :
يجري العمل بموجب هذه اللائحة والنماذج الملحقة بها من تاريخ الموافقة عليهم من قبل وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو نائبه ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية وتلغي هذه اللائحة اللائحة المالية المطبقة حالياً.
مادة (52) :
كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة والنماذج الملحق بها يطبق بشأنه الأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.