نظام وزارة العمل "
الفصل الثاني
ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي
او اكثر من ثمان واربعين ساعه اذا اعتمد المعيار الاسبوعي
وتخفض ساعات العمل الفعليه خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم او ست وثلاثين ساعه في الاسبوع
http://portal.mol.gov.sa/ar/RulesAndRegulations/Documents/LaborLawPart6.pdf