للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75 0/0 من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه 0 فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم إحتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة 0 ولا يكون لصاحب العمل حق في إسترداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة 0
بس ركز على فترة الشفاء المكتوبه في التقرير الطبي
أي أستفسار أنا حاضر