اول شي أخوي أسمحلي نسيت اقولك الحمدالله على سلامة أخوك ومايشوف شر وأن شاءالله يقوم بسلامه
ثاني شي ليش ياخذ ال 21 يوم هاذي أجازته السنويه ولا لها دخل بالموضوع
أخي أخوك يستحق راتب شهر كامل تعويض عن أصابة العمل
وبعد كذا يستحق 75% من راتبه لمدة سنه ( حسب تقرير الجنه الطبيه بالمستشفى )كل ثلاث شهور يصدر
تقرير ( حسب علمي )
وفوق هذا كله أخوي له تعويض من التأمينات الأجتماعيه خليه يراجعهم عشان عنده رصيد 2% أصابة عمل
ولاكن خليه يتأكد من هل يتم دفع 2% بدل أصابةعمل
وله تعويض وبدلات وعلاج
وتفضل لائحة التأمينات
مادة الثامنة والعشرون:
1 - التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي مايأتي :
أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية .
ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة .
ج- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة .
هـ- منحة لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته .
2 - لاتستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله ، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك .
المادة التاسعة والعشرون:
1 - يجب أن تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه ، وإن لم يكن ذلك ممكناً ، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية ، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
أ - خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين.
ب- خدمات طب الأسنان .
ج- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة .
د- قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة .
هـ- تقديم المواد الطبية اللازمة .
و- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة ، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.
ز- نفقات إنتقال المصاب والمرافق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه ، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات إقامتهما .
2 - تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب.
3 - يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبإتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الأعمال القائمة لديه .
4 - تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة ، دون تحميل المصاب أي نفقة ، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك ، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق . إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية ، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك .
5 - يمكن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية - أن تنشئ مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين ، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسدياً ومهنياً ، ويمكن للمؤسسة - ضمن الشروط نفسها - أن تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل .
6 - تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة ، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.
المادة الثلاثون:
1 - للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل ، وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته .
2 - يقدر البدل اليومي للإصابة بواقع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، ويخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من الأمكنة.
3 - تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها .
4 - يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي .
وأن كان المسائله على التقرير بالأنجليزي ... أي مكتب ترجمه معتمد ( ركز معتمد ) خليه يترجمه
لاتنسانا من دعائك