الي من عندهم خبره في القضايا الاعماليه في الهيئه الابتدائيه:-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اني اعمل في احد الشركات الخاصة وقد حدثت مضربه بيني وبين احد العملين في الشركه طبعا المضربه بسبب فلوس ويست لها علاقه بعمل
وتم تحويلنا الي الشرطه ودائرة التحقيق والادعاء العام وتم فصلي من شركه بناء على الماده وبعد قمت برفع دعوه في مكتب العمل وتم احلتنا الي الهيئة الابتدئيه بعد جلستين ففي التحقيق وعندما جلسنا عند العضو الهيئه جالستن ولم تحل وبعده قفل ملف القضية حتي تنتهي من التحقيقات واصدار الحكم من المحكمه الجزئية او تحفظ القضية وأخذة القضية مجرها لمده لأتقل عن سنتين وبعد تم حفظ القضيه
وتم اعادة القضيه في الهيئه الابتدئيه وتم تحديد اول جلسه ولم يحضر وكيل الشركه وتم تحديد جلسه ثانيه وحضر في الجلسة الثانيه وطلب مهله حتي يحضر الادله والرد علي ألائحة المقدمه مني ضد الشركه التي ضدي في العمل وقد اعطيه مهله 14 يوما وحضر في الجلسات الثالثه وطلب تمديد المهله ثانيه وأعطى مهله ثانيه ومده عشره ايام وفي الجلسه الربعه لم يحضر وقام عضو الهيه اثبت هذا في محضر المرفق في ملف التحقيق وقام اعطى جلسه خمسه بقوله يكون هذا اخر اخطار وبعده سوف يتم احالة القضية للحكم فيه ولكن الجلسة الخمسه بعد شهر ونص ...
وأصبح مثبت ومدون في ملف القضيه
جلستين تم تجيل القضيه فيها وكانت في عام 2011
وجلستن لم يحضر فيه وكيل الشركه
وجلستين يطلب مهله فيه الوكيل
وجلسه حضر فيه
ماذي افعل وكيف اتصرف هل يحق للهيئه اعطه ثلاث مهلات حتي تقفل القضيه
ومن لديه خبره كافيه يفيدني وهذا ولكم جزيل الشكر