عرض مشاركة واحدة
  #47 (permalink)  
قديم 22-08-2013, 10:35 PM
طائر الهدهد طائر الهدهد غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 192
معدل تقييم المستوى: 43059
طائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداعطائر الهدهد محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر ، مشاهدة المشاركة
المقياس يكون على سرعة ولا على عدد الكلمات المكتوبة ؟
على ذلك وأكثر ...السرعة -الدقة - صحة الحروف - صحة الكلمات = نتيجة كلية تساوي كذا


محاكم ديوان المظالم :
اختصاصات المحكمة الإدارية :


المحاكم الإدارية :
جاء في المادة الأولى من نظام ديوان المظالم أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ) وبناءً عليه حدد المنظم الاختصاصات المناطة بمحاكمه فذكر في المادة الثالثة عشرة ما نصه :" تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب ـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية
والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج ـ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
هـ ـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و ـ المنازعات الإدارية الأخرى .
ز ـ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ".

محاكم الاستئناف :
ذكرت المادة الثانية عشرة من نظام ديوان المظالم اختصاص محاكم الاستئناف حيث نصت على أن " تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً "

المحكمة العليا:
1) المحكمة الإدارية العليا ومقرها الرياض
2) اختصاصاتها :
بينت المادة الحادية عشرة من النظام اختصاصات المحكمة الإدارية العليا حيث جاء فيها " تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ ـ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب ـ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج ـ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د ـ الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و ـ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان ".





جميع التساؤلات تجدونها في موقع ديوان المظالم ..
رد مع اقتباس