الباب الثالث)
محاكم الديوان
( الفصل الأول )
ترتيب المحاكم
المادة الثامنة :
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :
1 - المحكمة الإدارية العليا .
2 - محاكم الاستئناف الإدارية .
3 - المحاكم الإدارية .
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف .
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك
المادة التاسعة :
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة .
2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة .
3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم .
( الفصل الثاني )
المحكمة الإدارية العليا
المادة العاشرة :
1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - عند نظرها أحد الاعتراضات - العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .