عرض مشاركة واحدة
  #202 (permalink)  
قديم 26-08-2013, 12:23 PM
باحثة عن وظيفةة باحثة عن وظيفةة غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 147
معدل تقييم المستوى: 24
باحثة عن وظيفةة يستحق التميز

اختصاصات المحكمة الإدارية :

المحاكم الإدارية :
جاء في المادة الأولى من نظام ديوان المظالم أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ) وبناءً عليه حدد المنظم الاختصاصات المناطة بمحاكمه فذكر في المادة الثالثة عشرة ما نصه :" تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب ـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية
والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج ـ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
هـ ـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و ـ المنازعات الإدارية الأخرى .
ز ـ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ".

محاكم الاستئناف :
ذكرت المادة الثانية عشرة من نظام ديوان المظالم اختصاص محاكم الاستئناف حيث نصت على أن " تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً "

المحكمة العليا:
1) المحكمة الإدارية العليا ومقرها الرياض
2) اختصاصاتها :
بينت المادة الحادية عشرة من النظام اختصاصات المحكمة الإدارية العليا حيث جاء فيها " تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ ـ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب ـ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج ـ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د ـ الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و ـ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان ".

رد مع اقتباس