عرض مشاركة واحدة
  #560 (permalink)  
قديم 23-09-2013, 02:08 PM
الصورة الرمزية تاهت الخطوة
تاهت الخطوة تاهت الخطوة غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 816
معدل تقييم المستوى: 5964075
تاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداعتاهت الخطوة محترف الإبداع

عركوش

الله يسعدك

اختصاص ديوان المظالم نفس اختصاص المحاكم الاداريه والا يختلف ..؟؟

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في :
أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و - المنازعات الإدارية الأخرى .
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .