عرض مشاركة واحدة
  #246 (permalink)  
قديم 04-10-2013, 12:54 AM
الصورة الرمزية إبو رغد
إبو رغد إبو رغد غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6,394
معدل تقييم المستوى: 292214
إبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداع

تعاميم تهمكِ "المعلمات

وضع حد أدنى لإجازة الأمومة




تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ


بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون
( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة
( ثلاثة أشهر ) وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع