سئل علماء اللجنة الدائمة :
عندي محل تجاري ، يعمل به بائع ، رأس مال المحل 100000 سعودي ، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال ، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000 ، ويدفع إيجار المحل ... وحفاظا على حقي جردت عليه المحل ، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال ، إذا زادت أدفع له الزيادة ، وإن نقصت أطالبه بالنقص ، وكل منا رضي بذلك ، فما الحكم ؟ .
فأجابوا :
هذا العقد لا يجوز ؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك ، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها ، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة ؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة ، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع .
الشيخ ابن باز ، الشيخ ابن غديان ، الشيخ الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 86 ، 87 ) .