عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 14-10-2013, 03:06 AM
هاي كواليتي هاي كواليتي غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 101
معدل تقييم المستوى: 23
هاي كواليتي يستحق التميز

سئل علماء اللجنة الدائمة :

عندي محل تجاري ، يعمل به بائع ، رأس مال المحل 100000 سعودي ، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال ، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000 ، ويدفع إيجار المحل ... وحفاظا على حقي جردت عليه المحل ، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال ، إذا زادت أدفع له الزيادة ، وإن نقصت أطالبه بالنقص ، وكل منا رضي بذلك ، فما الحكم ؟ .

فأجابوا :

هذا العقد لا يجوز ؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك ، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها ، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة ؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة ، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع .

الشيخ ابن باز ، الشيخ ابن غديان ، الشيخ الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 86 ، 87 ) .

رد مع اقتباس