من يخالف الانظمه والاجراءت المذكورة بالباب الاول واثاني والثامن يقع علية غرامة تبدامن 30000 الى 10000واغلاق المنشاة لمدة لاتزيد عن 30 يوم او اغلاق نهائالغرامة والاغلاق مع ايقاف مصدر الخطر
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في النظام ال9 ساعات في الليوم الواحد لبعض فئات العمال التي لايشتغل فيها العامل بصفة مستمرة ويجوز تخفيضها الئ 7 ساعات في الاعمال الخطرة او الضارة ومن يخالف هذة الانظمة تقع علية غرامه تبدا من5000 الئ10000
يعاقب بغرامه تبدا من 1000 الئ 30000عن كل صاحب عمل او رئيس مشروع رفض قرار تحكيم او قرار نهائي صدر من هيئة تسوية الخلافات العمالية
يعاقب كل من خالف نظام العمل والقرارات الصادرة بغرامة تبدا من2000 الئ5000
اذا تكررت المخالفة خلال 90 يوم ولم يقم بتصحيح مخالفته خلال المدة الزمنية تتضاعف الغرامه
تؤؤل مبالغ الغرامات الئ صندوق تنمية الموارد البشرية