اللي يقولك ان التأمين غير الزامي على صاحب العمل بالنسبة للموظف السعودي او المقيم واللي يشتغل بقطاع خاص اسمح لي هذا ماعنده سالفة
التأمين الطبي الزاامي للموظف وافراد عائلته (زوجة + ابناء) رغم انف جميع اصحاب العمل بالقطاع الخاص
سواء كانت الشركة كبيرة والا ان شاء الله محل ٤ * ٤ متر
مكتب العمل ماله دخل بالتأمين الصحي ولا وزارة العمل .. ولا هم حتى الجهتين اللي تراقب عملية التأمين الصحي لكن ممكن تشتكيهم ويكون لهم دور بحل مشكلتك اذا ما اعطوك تأمين طبي...
راح اتكلم بموجب الانظمة والقوانين
اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي التعاوني (الجهة التي تشرف على عمليات التأمين الصحي بالمملكة) وتلزم اصحاب العمل بأنهم يأمنون على موظفيهم سواء كانوا سعوديين او اجانب ...
المادة (2): تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:
جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكومي.
جميع الأشخاص الذين لا يعملون في غير القطاع الحكومي، المقيمين في المملكة.
أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة.
جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصه والأفراد المبرمه معهم عقود عمل أو ما يفيد بالعمل وطرق تثبيته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه(*)
أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقره (4) من هذه الماده بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني (* *)
(* / **): بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 206 في 15/8/1423هـ
وهذا الرابط
http://www.cchi.gov.sa/Rules/OList/Pages/Chapter2.aspx
اطبعه وحطه بعيونهم للي يقول ان الشركة على كيفها تأمن على موظفينها
ولكم تأمين بعد لزوجاتكم او ازواجكم (حال الموظفة) ولعيالكم
واذا ما التزموا اصحاب الشركات اشتكوهم بمجلس الضمان الصحي + مكتب العمل
وبالنسبة لسؤال صاحب الموضوع
فيه شي اسمه وثيقة مجلس الضمان الصحي الموحدة ... وهي الوثيقة التامينية اللي تلتزم فيها جميع شركات االتامين بتقديم الخدمة التامينية الصحية (كحد ادنى) لموظفي القطاع الخاص ... يعني ما يجوز لشركات التأمين تحط تعويضات اقل من اللي منصوص عليها بالوثيقة اللي ذكرتها لك
بمعني ... سواء كانت فئة التامين عندك A والا B والا C والا اي اسم تسميه ... اهم شي ان المميزات اللي عندك بالفئة ماتكون اقل من المميزات الموجودة بالوثيقة الموحدة ..
مثال اخر ،،، اقصى حد للتعويض بالسنة هي ٢٥٠ الف ريال للفرد الواحد ... (هذي بالوثيقة الموحدة) .... وبذلك لايجوز لأصحاب العمل الاتفاق مع شركات التأمين بتخفيض المبلغ ال٢٥٠ .. الى مثلا ٢٠٠ الف او ١٠٠ الف ... عشان صاحب العمل ما يدفع اكثر لشركة التأمين ..
يعني صاحب العمل وشركة التامين ملزمين بهذي الوثيقة وشركات التامين لها الحرية باختيار المسمى اللي يشوفونه A,B,C او اي شي
وهذا رابط لنموذج الوثيقة الموحدة
http://www.cchi.gov.sa/Rules/Documen...9%82%D8%A9.pdf
في الختام
.. النظام ماحدد اي شركة تأمين لازم القطاع الخاص يتعامل معها .. ولا حتى حدد اي فئة تأمين لازم تكون لكل موظف (هذي تعتمد ع سياسة صاحب العمل) ... النظام حدد نقطتين فقط وهما
١- لازم تكون شركة التأمين معتمدة (اي مرخصة من مؤسسة النقد + التجارة + المجلس + هيئة سوق المال)
٢- يشترط ان تكون المزايا لفئة التأمين لموظفين الشركة لا تقل عن تلك المزايا الموجودة بالوثيقة الموحدة من المجلس (كما اشرت اعلاه)
واي استفسار بالتأمين انا حاضر