عرض مشاركة واحدة
  #13 (permalink)  
قديم 25-01-2014, 08:32 AM
رحااال رحااال غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 356
معدل تقييم المستوى: 31836
رحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداعرحااال محترف الإبداع

وهنا فتوى للشيخ محمد صالح المنجد:-
http://islamqa.info/ar/148684

والتي ذكر فيها :-

اقتباس:
غير أن واقع الأمر أن لائحة البنك تنص على استحقاق البنك رسوما إدارية على القروض المقدمة منه ، وقد حددت اللائحة نظام استحقاق هذه الرسوم التي تتزايد بزيادة المبلغ المقترض. ينظر :
http://www.scsb.gov.sa/MasaratLoans/Regulations.aspx

وقد سبق بيان وجوب أن تكون الرسوم المستحقة للبنك ، هي التكلفة الفعلية التي يتكلفها البنك ، لقاء إتمام هذه المعاملة ، وأنه لا يجوز ارتباط هذه الرسوم بقيمة المبلغ ، أو تاريخ سداده .
وبناء على ما ذكر في هذه اللائحة : فلا يجوز الاستفادة من هذه القروض ، لأنه هذه الرسوم ، في حقيقة أمرها ، نوع من الحيلة على الفائدة الربوية .