وهنا فتوى للشيخ محمد صالح المنجد:-
http://islamqa.info/ar/148684
والتي ذكر فيها :-
اقتباس:
غير أن واقع الأمر أن لائحة البنك تنص على استحقاق البنك رسوما إدارية على القروض المقدمة منه ، وقد حددت اللائحة نظام استحقاق هذه الرسوم التي تتزايد بزيادة المبلغ المقترض. ينظر :
http://www.scsb.gov.sa/MasaratLoans/Regulations.aspx
وقد سبق بيان وجوب أن تكون الرسوم المستحقة للبنك ، هي التكلفة الفعلية التي يتكلفها البنك ، لقاء إتمام هذه المعاملة ، وأنه لا يجوز ارتباط هذه الرسوم بقيمة المبلغ ، أو تاريخ سداده .
وبناء على ما ذكر في هذه اللائحة : فلا يجوز الاستفادة من هذه القروض ، لأنه هذه الرسوم ، في حقيقة أمرها ، نوع من الحيلة على الفائدة الربوية .
|