نصت المادة (84 ) من نظام العمل السعودي على أنه : " إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
حــالآت الأستحقاق :
1- حالة استحقاق ثلث المكافأة : لا يستحق العامل سوى ثلث المكافأة في الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بسبب استقالته ، إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات . سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة .
2- حالة استحقاق ثلثي المكافأة : لا يستحق العامل سوى ثلثي المكافأة في الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بسبب استقالته ، إذا كانت مدة خدمته قد وصلت لخمس سنوات متتالية ولم تصل إلى عشر سنوات . سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة .
3- حالة استحقاق كامل مكافأة نهاية الخدمة : يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا بلغت مدة خدمته لدى صاحب العمل عشرة سنوات متتالية .