عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 17-02-2014, 12:00 PM
أداري توظيف أداري توظيف غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 104
معدل تقييم المستوى: 24
أداري توظيف يستحق التميز

نصت المادة (84 ) من نظام العمل السعودي على أنه : " إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل


حــالآت الأستحقاق :
1- حالة استحقاق ثلث المكافأة : لا يستحق العامل سوى ثلث المكافأة في الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بسبب استقالته ، إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات . سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة .

2- حالة استحقاق ثلثي المكافأة : لا يستحق العامل سوى ثلثي المكافأة في الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بسبب استقالته ، إذا كانت مدة خدمته قد وصلت لخمس سنوات متتالية ولم تصل إلى عشر سنوات . سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة .

3- حالة استحقاق كامل مكافأة نهاية الخدمة : يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا بلغت مدة خدمته لدى صاحب العمل عشرة سنوات متتالية .



التعديل الأخير تم بواسطة أداري توظيف ; 17-02-2014 الساعة 12:12 PM