الفصل الثاني : ساعات العمل المادة الثامنة والتسعون :لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا ً فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي