عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 03-04-2014, 08:56 PM
يزيدٌ يزيدٌ غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 424
معدل تقييم المستوى: 0
يزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداعيزيدٌ محترف الإبداع

اقتباس:
كم رقم الماده اللي تقول هالكلام؟
مادة / 13
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ب‌- الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل
فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة ،
ويجوز بمقتضى لائحة
يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي

مادة / 14
لا يجوزللموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،ويجوزالترخيص
في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في
ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ،ويكون منح الترخيص من قبل الوزير المختص
وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص 0(1) (3)



------------------------------------
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه ( لا يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية إستثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الاصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة

3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1111 وتاريخ 8/11/1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 36119/ ب وتاريخ 5/8/1427 ونص على انه ( يجوز للكليات الأهلية والمراكز التعليمية الخاصة الإستعانة بخبرات موظفي الدولة أصحاب المؤهلات العلمية العليا والتخصصات المناسبة لطبيعة أداء تلك الكليات والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب الإستعانة بخبراته على أن لا يتعارض ذلك مع أداء عمله الأصلي وعدم تحمل جهته أي إلتزامات مالية)

ملاحظة هامة - صدرت لائحة تنفيذية للمواد المتعلقة بالواجبات بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 10800/703 وتاريخ30/10/1427هـ سميت ( لائحة الواجبات الوظيفية ) وذلك بناء على توجيه مجلس الخدمة المدنية في جلسته المنعقدة في 5/6/1427 المبلغ للوزارة برقم 614/424/ م خ حيث تم اعداد اللائحة وتم تعميمها على الجهات الحكومية بموجب التعميم رقم 121/703 وتاريخ 4/11/1427هـ

وفيما يخص نظام العمل ،

فقد اجاز نظام التأمنيات الأجتماعية للعامل العمل لدى صاحبي عمل ، بالتالي فأن الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص ممكن بناء على موافقة التأمينات تسجيل العامل لدى اكثر من صاحب عمل بحد اعلى 2 .

هذا ، والله الموفق ,,