لمن يستفسر عن البرنامج
وظائف بند الأجور والمستخدمين حسب اللائحة
حارس ... سائق ... عامل
ومعظمها تتطلب الشهادة الابتدائية أو المتوسطة
ولمن واجه صعوبة في التسجيل أو رفض طلبه لأنه مسجل بجدارة
أقول له أحمد ربك
تخيل أن يتم استبعادك من المفاضلة على الوظائف التعليمية
أو الإدارية على المرتبة السادسة أو السابعة
لأنك متقدم على وظائف بند الأجور والمستخدمين كحارس أو سائق !!!!
لا أقول هذا تقليلا من شأن هذه الوظائف أو ممن يشغلها
بالعكس العمل شرف أينما كان
ولكن أردت التنبيه للأخوة المتقدمين على سلم الوظائف العام
أو الوظائف التعليمية حتى لايحرموا أنفسهم من فرصة أفضل.
وهذا جزء من نص لائحة بند الأجور والمستخدمين
مادة / 2
يقسم المعينون على بند الأجور إلى المجموعات الآتية :
أ- مجموعة العاديين :
وهم : عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون0
ب- مجموعة الحرفيين :
وهم : الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون
والطهاة والسباكون والنجارون 0
جـ- مجموعة الفنيين المساعدين :
وهم : عمال الأشعة و المختبرات والمستشفيات و المصانع والورش ومراكز التدريب0
مادة/ 3
لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ، ويجوز
لوزارة المالية بالاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية حالياً ) إضافة
مسميات جديدة لم تشملها اللائحة 0
مادة /4
تحدد مؤهلات المجموعات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة على النحو التالي:-
1- مجموعة العاديين :
يعين في الفئة (أ) من جدول الأجور المرفق :
- من يملك القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتديء0
يعين في الفئة (ب) من الجدول المشار إليه:
- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
يعين في الفئة (جـ)من الجدول المشار إليه:
1- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات 0
2- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن سنتين 0
2- مجموعة الحرفيين :
يعين في الفئة (ب):
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع القدرة على القيام
بالعمل على مستوى مبتديء0
2- الحاصل على خبرة ثلاث سنوات في حرفته0
3- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر 0
يعين في الفئة (ج)0
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث
سنوات 0
2- الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته 0
3- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن سنة0
4- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة ثلاث سنوات 0
يعين في الفئة (د):
1- الحاصل على شهادة دراسية لاتقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات0
2- الحاصل على خبرة تسع سنوات في حرفته 0
3- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر في مجال حرفته مع خبرة ست سنوات 0
4- الحاصل على شهادة تدريب لا تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثلاث سنوات0
3- مجموعة الفنيين المساعدين:
يعين في الفئة (جـ) :
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع القدرة على القيام بالعمل وخبرة لمدة لا تقل عن سنة0
2- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة في مجال مهنته 0
3- الحاصل على شهادة تدريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مجال مهنته مع خبرة في مجال مهنته لمدة سنتين 0
يعين في الفئة (د):
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
2- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن سنة مع خبرة في طبيعة عمله لا تقل عن سنتين 0
3- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة في مجال عمله لا تقل عن أربع سنوات 0
وتعتبر الخبرة لمدة ثلاث سنوات في طبيعة العمل معادلة للشهادة الإبتدائية بالنسبة لهذه المجموعة0
ماده/5
يجب أن تكون شهادة الدورة التدريبية من جهة تدريبية معترف بها 0
ماده/6
أ- تمنح العلاوة السنوية المحددة وفق سلم الجور الملحق بهذه اللائحة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السلم
إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الفئة نفسها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة 0
ب- يمنح العامل علاوة إضافية في الحالات الآتية:-
1- علاوة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الإبتدائية ينهيها بنجاح أثناء عمله 0
2- علاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ستة أشهر ينهيها بنجاح أثناء عمله0
مادة/7
يجوز ترقية المعين على بند الأجور إلى الفئة التي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربع
سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة ، فإن تساوى إثنان
أوأكثر في الأقدمية تقدم من لديه مستوى دراسي أعلى0
ويحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إليها ، فإذا كان راتبه يساوي أو يزيد على ذلك منح
راتب أول درجة تتجاوز راتبه 0