عرض مشاركة واحدة
  #5 (permalink)  
قديم 16-11-2014, 09:03 PM
خدمة إجتماعية خدمة إجتماعية غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 24
معدل تقييم المستوى: 22
خدمة إجتماعية يستحق التميز

ج- لا تنتهى خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي تسعين (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة التسعين يوما 0 وإذ ا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة (10) من هذه اللائحة 0

د- يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين (90) يوما المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذ ا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة اشهر من التاريخ المحدد بالإستقالة 0ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذ ا كان مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة 0

الخلاصه ياخوي تقدر تسوي عدول عن طلب الإستقاله خلال مده 90 يوم من تقديم طلب الإستقاله
حاول مع رئيسك والله يكتب لك الخير

توكل على الله وأكثر من الإستغفار والدعاء بقول ( لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ) و (حسبنا الله ونعم الوكيل)

موفق


التعديل الأخير تم بواسطة خدمة إجتماعية ; 16-11-2014 الساعة 09:06 PM