[align=right]
2.الفترة الثانية / من الساعة 4 عصراً الي الساعة 10 مساءاً ( بائع ضمن فريق المبيعات ). ؟؟؟؟
حسب قانون العمل
المادة الثامنة والتسعون
:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو
أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي
.
المادة الأولى بعد المائة
:
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة
والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ، وبحيث لا يبقى العامل في مكان
العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد
.
المادة الثانية بعد المائة
:
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات
تحت سلطة صاحب العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل
.
[/align]