عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 21-12-2014, 02:41 AM
al_waleeed al_waleeed غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 403
معدل تقييم المستوى: 81156
al_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداعal_waleeed محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ونس الروح مشاهدة المشاركة
[align=justify]طيب على فكرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المادة الرابعة و الثمانون
ذكر في المادة
اذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان يدفع الي العامل مكاف
اة


هذا ذكر علاقة العمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة اللي بعدها

اي الخامسة والثمانون


ذكر في المادة

اذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل

هنا ذكر علاقة العمل انتهت بسبب استقالة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني ان المادة الرابعة والثمانون لا يحق لي استلام شيء لان العلاقة انتهت من طرف صاحب العمل
بسبب مثلا افلاس او اقفال الشركة ووو

اما المادة الخامسة والثمانون فأنها سبب استقالة فيحق لي اذا كملت سنتين وعلماً ان لم اكمل سنتين اي ما تنطبق


نوروني الله ينور عليكم

كيف استقيل اخذ حقوق لي غير راتب الإجازة (طبعا راتب الإجازة مضمون )
او ان المادة الرابعة والثمانون ليس لها صلة بإستقالتي

الله ينور عليكم انتظر الرد

[/align]

اذا انتهت علاقة العمل يقصد فيها انتهاء العقد
وهنا تستلم المكافئة كاملة

الاستقالة وانت ماكملت سنتين فلا تستحق مكافئة نهاية الخدمه