سؤالي
شخص عمل بشركه لمدة 6 سنوات بعدة مسميات
وبعدها مشى وترك الشركه بدون أستقاله
وبعد عامين راجع الشركه للحصول على شهادة الخبره فقط بكونه يعلم بأن لحق لها بالمستحقات الماليه
ورفضو وتقدم ضدهم بمكتب العمل وحولت للهيئه الأبتدائيه
وحكمت بأن ماله شي بسبب التقادم
وأستئنف وراحت الرياض وبعد مدولات أيدو قرار الهيئه الأبتدائيه
وهو مايبي شي الا شهادة الخبره
ولم يبقى أمامه سوى التوجه لشرع بينه وبينهم