[align=center]
الحديث السادس عشر: النهي عن الغضب
عــن أبـي هـريـرة رضي الله عــنـه أن رجــلاً قـــال للـنـبي صلى الله عليه وسلم: أوصــني.
قال: { لا تغضب } فردد مراراً ، قال: { لا تغضب }.
[رواه البخاري:6116]
..الفـــــــــــــــوائد من الحديث..
الوصية هي العهد بالأمر الهام، وهذا الرجل صبي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال: { لا تغضب } وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالتقوى التي أوصى الله عز وجل بها هذه الأمة وأوصى بها الذين أوتوا الكتاب من قبلنا إلى قوله { لا تغضب } لأنه يعلم من حال هذا الرجل والله أعلم أنه كثير الغضب ولهذا أوصاه بقوله { لا تغضب } وليس المراد النهي عن الغضب الذي هو طبيعة من طبيعة الإنسان، ولكن المراد: املك نفسك عند الغضب بحيث لا تنفذ إلى ما يقتضيه ذلك الغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فلهذا تجده تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه وربما يذهب شعوره بسبب الغضب ويكون أشياء لا يحمد عقباها، وربما يندم ندماً عظيماً على ما حصل منه، فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية وهي وصية له ولمن كان حاله مثل حاله.
ما يؤخذ من الحديث: أنه ينبغي للمفتي والمعلم أن يراعي حال المستفتي وحال المتعلم وأن يخاطبه بما تقتضيه حاله، وإن كان لو خاطباً غيره فخاطبه بشيء آخر.
للاستماع للحديث هنـــــا
الحديث السابع عشر: الرفق بالحيوان
عـن أبي يعـلى شـداد بـن أوس رضي الله عـنه، عـن الـرسـول صلى الله عـليه وسلم قـال: (إن الله كتب الإحـسـان عـلى كــل شيء، فـإذا قـتـلـتم فـأحسـنوا القـتـلة، وإذا ذبـحـتم فـأحسنوا الذبحة، وليحد أحـدكم شـفـرتـه، ولـيـرح ذبـيـحـته )
[رواه مسلم:1955].
..الفـــــــــــــــوائد من الحديث..
( الإحسان ) ضد الإساءة وهو معروف. ( كتب )بمعنى شرع، وقوله: ( على كل شيء )الذي يظهر أنها بمعنى في كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصاً في بني آدم بل هو عام في كل شيء ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) وهذا من الإحسان.
وقوله: ( إذا قتلتم )هذا حين القتل من بني آدم أو مما يباح قتله أو يسنُ من الحيوانات من وحوش وغيرها.
وقوله: ( فأحسنوا القتلة ) أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول المقصود بغيرأذية لكن يرد على هذا ما ثبت من رجم الزاني المحصن والجواب عنه أن قال: إنه مستثنى من الحديث وإما أن يقال: المراد ( فأحسنوا القتلة )موافقة الشرع وقتل المحصن بالرجم موافق للشرع.
وأما قوله: (فأحسنوا الذبحة ) والمراد به المذبوح من الحيوان الذي يكون ذبحه ذكاة له مثل الأنعام والصيد وغير ذلك .. فإن الإنسان يسلك أقرب الطرق التي يحصل بها المقصود الشرعي من الذكاة، ولهذا قال: ( وليحد أحدكم شفرته ) أي سكِّينه، ( وليرح ذبيحته )أي يفعل ما به راحتها.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان في كل شيء حتى إزهاق القتلة، وذلك بأن يسلك أسهل الطرق لإرهاق الروح ووجوب إحسان الذُبحة كذلك بأن يسلك أقرب الطرق لإزهاق الروح ولكن على الوجه المشروع.
ومن فوائد هذا الحديث:
طلب تفقد آلات الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام: ( وليحد أحدكم شفرته )
ومن فوائد هذا الحديث: طلب راحة الذبيحة عند الذبح ومن ذلك أن يضجعها برفق دون أن تتعسف في إضجاعها ومن ذلك أيضاً أن يضع رجله على عُنقها ويدع قوائمها الأربعة اليدين والرجلين بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في إراحتها وحريتها في الحركة، ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فكان أولى.
..للأستماع للحديث صوتياً..
....من هنـــــــــــــــــا....
وفقك الله
[/align]