عرض مشاركة واحدة
  #10 (permalink)  
قديم 12-05-2015, 07:39 AM
الصورة الرمزية حمايه جهازك
حمايه جهازك حمايه جهازك غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 1,075
معدل تقييم المستوى: 481776
حمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداعحمايه جهازك محترف الإبداع

هذا الشروط بشكل رسمي من المواقع ذات الصله ... اقري الشروط
[ شروط وضوابط الحصول على ترخيص فتح مدرسة أهلية(الأفراد) ]

عدد القراء:16245



أن يكون مواطنا سعوديا أو خليجيا ( شخصاً أو اعتباراً )
أن لا يقل مؤهله عن الثانوية العامة .
لاّ يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما .
ألاّ يكون موظفاً حكومياً (مع إحضار إفادة بذلك من مكتب الأحوال المدنية ).
في حال كان طلب الترخيص لمدرسة تربية خاصة فيجب أن يكون طالب الترخيص متخصصاً في التربية الخاصة ، أو يلتزم بتعيين متخصص مؤهل مشرفاً عاماً .
إذا كان طالب الترخيص لا يستطيع مباشرة العمل بنفسه وأراد تعيين ممثل له فعليه توكيل شخص تنطبق عليه جميع الشروط على ألا يقل مؤهله عن المرحلة الجامعية .
المستندات والوثائق اللازمة لطلب ترخيص مدرسة أهلية (الأفراد)
صورة من (بطاقة الأحوال المدنية ـ أو حفيظة النفوس ـ أو دفتر العائلة).

صورة مصدقة من المؤهل الدراسي (معادلة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من خارج المملكة).

بيان من الأحوال المدنية .
خطاب موافقة ولي الأمر في حالة كان طالب الترخيص إمرأة معتمد من جهة عمله

تعبئة سجل تراخيص المدارس الأهلية
و لتحميل سجل ترخيص المدارس الأهلية يمكن زيارة الرابط التالي :
http://www.jedu.gov.sa/SubPage.aspx?Page=lrOOW3kn44Q=
ملاحظة : يتم إحضار الأصول مع الصور للمطابقة
و للحصول على الإشتراطات البلدية للمباني المدرسية يمكن زيارة الرابط التالي :
http://www.momra.gov.sa/generalserv/specs/spec0015.asp
الرابط http://www.jedu.gov.sa/subPage.aspx?...ID=3406&co=577
(القواعد والإجراءات المتعلقة بإقراض المشروعات التعليمية والتدريبية الأهلية)

نطاق الإقراض :
•الجامعات والكليات .
•المجمعات التعليمية ( مدارس ــ رياض الأطفال ) ويقصد بالمجمع التعليمي أن يتكون المشروع من مرحلتين دراسيتين فأكثر بحيث يستوعب (1000) طالب فأكثر وتزيد فصوله عن ثلاثين فصلاً ويشتمل على عدد من المختبرات ومكتبة وعدد من القاعات متعددة الأغراض .
•معاهد ومراكز التدريب المتخصصة .
متطلبات الحصول على القرض :

يعد الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون مؤهلين للإقتراض عند توفر الشروط الآتيــة :-

•الحصول على ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة .
•أن تتوفر في المشروع المراد إقراضه ، جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة .
•موافقة الجهة المختصة ، على موقع المشروع وتوفر الخدمات العامة بالموقع .
•إذا كان المشروع سيُقام على أرض مملوكة للمستثمر ، فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساوٍ لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمة القرض .
•إذا كان المشروع سيُقام على أرض لا يملكها المستثمر ، يجب أن يكون الرهن عقاراً آخر تعادل قيمته المقدرة قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكي مساوٍ لقيمة القرض .
المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها للوزارة :

•تعبئة النماذج الخاصة بطلب القرض .
•صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستثمر فإن كان شخصاً اعتبارياً فيرفق مستخرجاً من السجل التجاري ، وتفويضاً للمسؤول عن الإقتراض باسمه ، وصورة من عقد التأسيس على أن لا تقل مدة المنشأة عن مدة سداد القرض وفترة السماح .
•نسخة من الوثائق التي تثبت ملاءة المستثمر وقدرته على استكمال أعمال المشروع وتشغيله .
•دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع باللغة العربية ، معدة ومعتمدة من مكتب مرخص .
•نسخة من صك ملكية الأرض التي سيُقام عليها المشروع ، أو عقد إيجارها إذا كانت أرض المشروع مستأجرة على ألاّ تقل مدة الإيجار عن عشرين سنة ويرفق مع الطلب خارطة للموقع .
•نسخة من ترخيص إقامة المشروع من الجهة المختصة .
•نسخة من ترخيص بناء المشروع من الأمانة أو البلدية .
•نسخة من المخططات الهندسية ، معتمدة من مكتب هندسي مرخص له ومصدقة من الأمانة ( البلدية ) ومن الجهة المرخصة للمشروع وبمقاس رسم (1/100) .
•نسخة من المواصفات الفنية باللغة العربية ، معتمدة من المكتب الهندسي المصمم للمشروع محل القرض .
•نسخة من جداول الكميات باللغة العربية ، موضح بها الأسعار ومعتمدة من المكتب الهندسي المصمم للمشروع .
•نسخة من قوائم التجهيزات والأثاث وحافلات نقل الطلاب مع وصف مختصر لكل بند .
•شهادة من مكتب العمل بالإلتزام بنسبة السعودة .
•شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، يُثبت فيها أن منشأة المستثمر مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها ، أو أنه لا يخضع لأحكام نظام التأمينات الإجتماعية .
قيمة القرض :

•يخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث والحافلات بالمشروع على أن لا يتجاوز ما يُخصص للتجهيزات والأثاث مـن قيمــة القــرض النسب التالية:
◦نسبــة (15%) مـن التكلفــة الإجماليــة للمبانـي والمنشـآت لمشاريع المجمعات التعليمية والمدارس والمعاهد ومراكز التدريب .
◦نسبة (20%) لمشاريع الكليات الإدارية والإنسانية .
◦نسبة (30%) لمشاريع الكليات العلمية التطبيقية .
◦نسبة (40%) لمشاريع الكليات الصحية .
•يكون الحد الأعلى للقرض شاملاً المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث والحافلات ما يساوي (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع وبما لا يتجاوز الحدود الآتيــة :
◦الحد الأعلى لقيمة القرض لمشروع جامعة مكونة من خمس كليات وأكثر ، مائتا مليون (200.000.000) ريال على أن تكون كل كلية في مبنى مستقل وبمعدل أربعون مليون (40.000.000) ريال للكلية الواحدة إذا أقتصر المشروع على أقل من خمس كليات .
◦الحد الأعلى لقيمة القرض لمشروع مجمع تعليمي (مدارس) مكون من أربع مراحل، خمسة وعشرون مليون(25.000.000) ريال وبمعدل سبعة ملايين (7.000.000) ريال للمرحلة الواحدة إذا إقتصر المشروع على أقل من أربع مراحل، وأربعة ملايين (4.000.000) ريال لمرحلة رياض الأطفال .
◦الحد الأعلى لقيمة القرض لمشروع معهد أو مركز تدريب صحي أو فني ، عشرة ملايين (10.000.000) ريال .
وبالنسبة للمشروع الذي يشتمل على حافلات لنقل الطلاب، فيُخصص مبلغ لا تزيد قيمته عن نسبة (10%) من التكلفة الإجمالية للمباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث لتمويل هذا الجانب .

متطلبات تنفيذ القرض :

بعد توقيع عقد القرض يلتزم المستثمر بما يلي :

•أن يُقدِّم نسخة من الإتفاقية المبرمة مع مقاول تنفيذ المشروع ، وإتفاقية مع مكتب هندسي للإشراف على تنفيذ المشروع .
•أن يفتح في أحد البنوك المحلية ، حساباً مستقلاً باسم المشروع يُودِع فيه ما يتم استلامه من دفعات القرض وما سيصرفه منه على تنفيذ المشروع .
•أن يعهد إلى محاسب قانوني سعودي مرخص له بمراجعة حسابات المشروع .
•أن يُقدِّم للوزارة تقارير دورية ، عن سير العمل بالمشروع وما تـم إنجازه كل ستة أشهر طيلة فترة تنفيذ المشروع .
صرف القرض :

•يتم صرف المبلغ المخصص للمباني والمنشآت ، على عشر دفعات بمعدل عشرة بالمائة (10%) لكل دفعة .
•يتم صرف المبلغ المخصص للتجهيزات والأثاث والحافلات ، على ثلاث دفعات على النحو الآتي :-
◦دفعة أولى بنسبة (25%) من قيمة المبلغ المخصص لها بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتأمينها بعد إنجاز نسبة (60%) فأكثر من الأعمال الإنشائية والمعمارية بالمشروع .
◦دفعة ثانية بنسبة (50%) من قيمة المبلغ المخصص لها بعد إنجاز كامل مبنى المشروع ، وتوريدها بالكامل لموقع المشروع وتركيب (50%) منها .
◦دفعة ثالثة بنسبة (25%) من قيمة المبلغ المخصص لها ، عند إتمام تركيبها بالكامل وتطبيق قوائمها على الطبيعة . وتسجيل الحافلات بإسم المقترض أو المشروع .
سداد القرض :

•يبدأ سداد القرض المصروف لمشاريع المجمعات التعليمية والمدارس ، بعد مضي أربع سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض ، مُقَسّم على عشرة أقساط سنوية متساوية .
•يبدأ سداد القرض المصروف لمشاريع الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب المتخصصة ، بعد مضي أربع سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض ، مُقَسّم على ستة عشر قسطاً سنوياً متساوياً .
شروط عامـة :

•يقتصر الإقراض طبقاً لهذه القواعد ، على المشاريع المُزمَع إنشاؤها دون القائمة ويجوز للمستثمر الحصول على قرض توسعة ، شريطة أن يكون المشروع المراد توسعته قد تـم تشغيله وسدد من قرضه ثلاثة أقساط في مواعيدها المحددة ، وأن تكون التوسعة على نفس أرض المشروع أو مجاورة لها ، وأن لا يزيد إجمالي القرض الأول مع قرض التوسعة عن الحد الأعلى المنصوص عليه في هذه القواعد ، مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها للوزارة والضمانات اللازمة لذلك .
•بالنسبة للمشاريع التي لم تُمَوّل من هذا البرنامج ، فيجوز إقراضها طبقاً لهذه القواعد على أن يكون المشروع في مرحلة البناء والإنشاء.
•إذا لـم يُقدِّم المستثمر ضماناً مقابل القرض ويستكمل الإجراءات الأخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة الوزارة على طلبه ، فتعد الموافقة لاغيه .
•إذا لـم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ توقيع عقد القرض ، يُلغَى القرض .
•لا يحق للمستثمر التصرف في العقار المقام عليه المشروع الممول بقرض من الوزارة بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عنه وتأجيره ، بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة .
•إذا أخلّ المستثمر بأي شرط من شروط عقد القرض ، يتم إلغاء القرض وتحل جميع المبالغ المنصرفة
( الاستمارات الخاصة بطلب الحصول على قرض )

استمارة رقم 1 صيغة الخطاب :-
إضغط هنا للحصول على هذا النموذج بصيغة وورد أو بصيغة PDF



استمارة رقم 2 معلومات لطلب الحصول على قرض لإقامة ( ) :-

أولاً : بيانات عامة :-
إضغط هنا للحصول على هذا النموذج بصيغة وورد أو بصيغة PDF
ثانياً : التكاليف التقديرية :-
إضغط هنا للحصول على هذا النموذج بصيغة وورد أو بصيغة PDF
ثالثاً : البيانات الأخرى :-
إضغط هنا للحصول على هذا النموذج بصيغة وورد أو بصيغة PDF
رابعاً : البرنامج الزمني للتنفيذ :-
بالإضافة الى قائمة التجهيزات والأثاث للمشروع
إضغط هنا للحصول على هذا النموذج بصيغة وورد أو بصيغة PDF

ملحوظة :-
يوقع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذا النموذج ، كما عليه أن يوقع أية صفحة إضافية وعلى أي شطب أو محو أو تعديل أو كتابة .

( ملاحظات عامة والمستندات الفنية المطلوب تقديمها مع الطلب )

1.ملاحظات عامة :

1.إن المستندات الفنية المطلوب تقديمها مع الطلب الهدف منها إحاطة المتقدمين بطلباتهم علماً بالمستندات اللازمة لوزارة المالية للنظر في الطلب المقدم وأيضاً تعريف وزارة المالية بجميع التفاصيل الخاصة بالمشروع .
2.لا يمكن إعداد الطلب حتى إنهاء التصميم النهائي للمشروع ويجب تقديم جميع المستندات مع الطلب وإلا فإن الطلبات قد تتعرض للتأخير أو تعاد بسبب عدم استيفاءها .
2.المستندات الفنية المطلوب تقديمها مع الطلب :
1.الرسومات :
يجب تقديم رسومات تصميم كاملة للأعمال المعمارية والإنشائية والهندسية وللسباكة ووسائل الصرف والتكييف والخدمات الخاصة والأعمال الكهربائية ، كما يجب أن توضح هذه الرسومات المخطط العام للمشروع وموقعه والخطوط العريضة للمبنى ، وأن تغطي المسقط الأفقي لكل دور من أدوار المشروع مع تحديد مساحات الأقسام وعدد القاعات الموجودة ، وكذلك الواجهات وجميع التفاصيل التخطيطية والتصميمية .
2.المواصفات التفصيلية :
يجب أن تعطى هذه المواصفات وصفاً كاملاً لكل عنصر من عناصر المشروع .
3.جدول الكميات المسعر:
يجب أن يكون جدول الكميات المسعر مفصلاً وموضحاً لجميع بنود العمل ومقسماً بنفس التقسيم الوارد في المواصفات .
4.جدول المعدات والتجهيزات والأثاث :
يجب أن يُعطى هذا الجدول تفاصيل المعدات والأثاث والتجهيزات المطلوب تأمينها لكل قسم ، كما يجب تقديم وصف كامل لكتالوجات المصانع أو المراجع ، ويجب أن تكون البنود مسعرة تماماً وأن يوضح مجموعها .
الرابطhttps://www.mof.gov.sa/Arabic/Roles/...ocedures1.aspx


لاشتراطـات البلدية للمدارس الأهلية

هدف الدراسة : إيضاح المتطلبات العامة لإنشاء المدارس الأهلية .
- تعــريـف :

المدارس الأهلية ويقصد بها المنشآت التعليمية الخاصة التي تقوم بالتعليم للمراحل الدراسية المختلفة ، وكذلك دور الحضانة ورياض الأطفال .
1- متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء (غير المخصصة مرفق تعليمي )

1-1- أن يكون الموقع على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً
1-2- أن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 م .
1-3- ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 م .
1-4- ألا تقل المسافة بين الموقع والمحلات بيع الغاز عن 50 م .
1-5- أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع المراد إقامة المشروع عليه .
1-6- ألا تقل مساحة الأرض للمنشأة التعليمية عن الآتي :
1-6-1- رياض الأطفال 900م2 .
1-6-2- المدارس الابتدائية 2500م2 .
1-6-3- المدارس المتوسطة 3500م2 .
1-6-4- المدارس الثانوية 5000م2 .
1-6-5- مجمع مدارس (رياض الأطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) 7500 م2 .
1-7- ألا تقل المسافة بين مرفق تعليمي قائم وآخر في نفس المرحلة الدراسية عن الآتي:
1-7-1- 300 متر لمدارس رياض الأطفال ودور الحضانة .
1-7-2- 500 متر للمدارس الابتدائية .
1-7-3- 1000 متر للمدارس المتوسطة .
1-7-4- 2000 متر للمدارس الثانوية .
1-8- أن يتم توفير مواقف للسيارات طبقاً للمعدلات الآتية :
1-8-1- موقف لكل فصل حضانة + روضة أطفال .
1-8-2- موقفين لكل فصل مدرسة ابتدائية .
1-8-3- ثلاث مواقف لكل فصل مدرسة متوسط .
1-8-4- خمسة مواقف لكل فصل ثانوي .
2 – متطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية

يسمح بتغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية طبقاً للمتطلبات الآتية :
2-1- أن يكون المبنى القائم مطلاً على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً .2-2- أن يكون المبنى القائم مطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة ولتعليمات الأمن والسلامة .
2-3- أن يكون المبنى القائم بعيداً عن تقاطعات الطرق التجارية الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50م .
2-4- ألا تقل المسافة بين المبنى القائم وأقرب محطة وقود عن 20 متراً .
2-5- ألا تقل المسافة بين المبنى وبين أقرب محل غاز عن 50 متراً .
2-6- أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على تحويل المبنى لقائم إلى منشأة تعليمية .
2-8- يجب أن تتوفر في المبنى القائم مواقف السيارات المطلوبـة طبقاً للفقـرة 1-8 .
2-9- ألا تقل مساحة أرض المبنى القائم عن المساحـات المحددة في الفقـرة 1-6 .
2-10- ألا تقل المسافة بين أقرب منشأة تعليمية قائمة والمبنى القائـم المـراد تحويله إلى المدرسة عن المسافات المحددة في الفقرة 1-6 .
2-11- إرفاق مخططات هندسية متكاملة (من واقع الطبيعية) للمبنى القائم المراد تحويله إلى مرفق تعليمي معتمدة من مكتب استشاري هندسي ، وشهادة تفيد سلامة المبنى إنشائياً لهذا الاستخدام .
3 – متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية

3-1- يسمح بإقامة المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرفق تعليمي حسب المخطط المعتمد بعد أخذ موافقة الجهـات المختصـة على الموقع حسـب الأنظمة والتعليمات .
3-2- الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة .
3-3- تقديم المخططات الابتدائية للجهات التعليمية لأخذ موافقتهم عليها ثم تقديمها للبلدية ، وإعداد الرسومات التنفيذية بعد اعتمادها من البلدية .
3-4- الالتزام بالتعليمات الواردة بتعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 41053/ وت في 23/9/1419هـ بشأن إقامة المدارس وريـاض الأطفال الأهلية .
4 – اشتراطات التصميم والبناء

4-1- بالنسبة للأراضي المعتمدة مرفق تعليمي حسب المخطط يسمح بالارتفاع أرضي + دورين .
4-2- للأراضي الفضاء غير المخصصة مرفق تعليمي يسمح بالارتفاع والارتداد حسب نظام البناء المسموح به في المنطقـة بحيث لا يزيد الارتفـاع عن المسموح به في الفقرة (4-1) .
4-3- إقامة سور يحيط بالمنشأة ، وتستقطع منطقة مواقف السيارات دون تسوير
4-4- رياض الأطفال ودور الحضانة : يراعى عدم استعمال مناسيب مختلفة فـي التصميم ، وتكون ذات منسوب واحد .
4-5- يسمح بعمل قبو ويخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو مواقف السيارات .
4-6- يسمح بعمل غرف للمستخـدمين (الحارس) بنسبة لا تزيد عـن 3% مـن مساحة الأرض بحد أقصى 100م2 .
4-7- بالنسبة للمظلات يمكن تغطية الملاعب أو فناء المدرسة جهة الجار أو جهة الشارع بارتفاع لا يزيد عن ارتفاع السور أما في الفرغات الداخلية فيكون الارتفاع حسب تعليمات البناء بالمنطقة ، مـع المراعـاة ألا تقل المساحـة المكشوفة عن 20% من مساحة الأرض ، ويتم تقديم تصميم للمظلات ضمن المخططات المعمارية .
-8- اشتراطات العزل الحراري : استخدام مواد العزل الحراري المناسبـة فـي المشروع ، وتطبيق لائحة العزل الحراري لدول مجلس التعاون الخليجي .
4-9- متطلبات المعوقين : مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقـة بالمعوقين ، والصادرة من وكالة الوزارة للشئـون الفنية ، الإدارة العامـة للشئون الهندسية ، وزارة الشئون البلدية والقروية رجب 1412هـ .
5 – متطلبات الترخيص

5-1- في حالة المبنى القائم المراد تغيير استعماله إلى مدرسـة يجـب إرفاق مخططات معمارية متكاملة للمبنى القائم معتمدة من مكتب هندسي استشاري ومصدق عليها من البلدية ، وتقرير يقـر فيـه المكتـب بصلاحيـة المبنـى للاستخدام المطلوب ، وبعد ذلك يجب أخـذ مـوافقـة الجهات التعليمية على المخطط واعتماده من جهتهم .
5-2- في حالة الأراضي الفضاء فيجب عمل الآتي :
تقديم طلب للبلدية التابع لها موقع المدرسة المراد إنشاؤها مرفق معه صك الملكية ، وذلك بغرض إعداد قرار مساحي للأرض طبقاً للملكيـة والمخطط المعتمد .
تحديد نوع المدرسة ( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) وكذلك بنين وبنات.
أخذ الموافقة من الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع .
يتم إعداد المخططات الأولية طبقاً لأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة وتقديمها لأخذ الموافقة عليها من الجهات التعليمية ثم تقديمها للبلدية .
يتم إعداد المخططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من قبل البلدية المختصة .
6 – متطلبات السلامة

مراعاة متطلبات السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها والصادرة من الدفاع المدني.
الرابط
http://www.momra.gov.sa/generalserv/specs/spec0015.asp


رد مع اقتباس