اولاً العقد لازم يكون معاك نسخة منه .
ثانياً:أسال اكثر من محامي ضروري علشان يبين ايش تقدر تسوى ضروري .
روح لمكتب العمل واشتكي بإي ورقة تبن علاقاتك حتى لو تصور كشف التوقيع بالجوال وتنزلوا ورق من محل كمبيوتر وبعده تكلم مكتب العمل لا تعمل مشكلة معاهم ما ينفع يفصلونك ولا تقول لاي احد أنشاء الله تخرج ساعة بإي حجة وتعمل الشكوى والله لن تستفيد مكتب العمل ما ينصفوا اي احد اسال محامي عبر التويتر أو اتصل على اكثر مكتب محامي يقدم استشارة مجانية يمكن ينفعونك وخصوصاً أن عقدك ليس متواجد معاك وممكن يقولون أنك في تجربة لانهم ينقلونك من وظيفة لاخرى وانت بلا عقد لاثبات وظيفتك لو ما تبغى وظيفتك ابحث عن عمل اخر من الان لانهم نيتهم فصل واضحة ولو عملت مشكلة فرصة وجات والمادة 80 من نظام العمل جاهزة.
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
ملاحظة ليس من حقهم نقلك من وظيفة لاخرى اكثر من مرة لانها تجربة وفقاً للمادة:
المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر . وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.