^
^
تسميعك صحيح ياميراف كتب الله اجرك وثبته في قلبك
الحديث الثاني والثلاثون: لاضرر ولا ضرار
عن أبي سـعـيـد سعـد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار).
[حديث حسن، رواه ابن ماجه:2341، والدارقطني:4/ 228، وغيرهـما مسنداً، ورواه مالك في (الموطأ):2/746، عـن عـمرو بن يحي عـن أبيه عـن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، فـأسـقـط أبا سعـيد، وله طرق يقوي بعـضها بعـضاً].
الفوائد من الحديث.....
عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ضرر ولا ضرار) ثم تكلم المؤلف رحمه الله على طرق هذاالحديث.
قوله: (لا ضرر ) أي: أن الضرر منفي شرعاً، ( ولا ضرار ) أي: مضاره والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، والضرار أشد من الضرر؛ لأن الضرار يحصل قصداً كما قلنا.
مثال ذلك: لو إنساناً له جار وهذا الجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد، وربما لم يعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة: أنا ما أقصد المضارة، نقول له: وإن لم تقصد؛ لأن الضرر منفي شرعاً أما الضرار فإن الجار يتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته وما أشبه ذلك، وكل هذا منفي شرعاً وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة في باب الجوار وغيره، وما أحسن أن يراجع الإنسان عليها ما ذكره العلماء في باب الصلح وحكم الجوار.
استماع الحديث
http://plumevideo.free.fr/nawawi/son/h2.mp3
**************************
الحديث الثالث والثلاثون: البيّنة على المدّعي
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: { لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المُدَّعي واليمين على من أنكر }.
[حديث حسن، رواه البيهقي في السنن:10/ 252 وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين].
..الفـــــــــــــــوائد من الحديث..
قوله: { لو يعطى الناس بدعواهم } أي: بما يدّعونه على غيرهم، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:
الأول: أن يضيف لنفسه شيئاً لغيره، مثل أن يقول: ( لفلان عليّ كذا ) فهذا إقرار.
والثاني: أن يضيف شيئاً لنفسه على غيره، مثل أن يقول: ( لي على فلان كذا وكذا ) فهذه دعوى.
فهذا الثالث: أن يضيف شيئاً لغيره على غيره، مثل أن يقول: ( لفلان على فلان كذا وكذا ) فهذه شهادة.
والحديث الآن في الدعوى فلو ادّعى شخص على آخر قال: ( أنا أطلب مائة درهم ) مثلاً فإنه لو قبلت دعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وكذلك لو قال
لآخر: ( أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.
ولهذا قال: { لكن البينة على المدعي } فإذا ادعى إنسان على آخر
شيئاً قلنا: أحضر لنا البينة، والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوداً أو قرائن حسية أو غير ذلك.
{ واليمين على من أنكر } أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: ( أنا أطلب مائة درهم ) قال عمرو: ( لا )، قلنا لزيد ائت ببينة،
فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: ( احلف على نفي ما ادعاه )، فإذا حلف برئ.
وهذا الحديث فيه فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله: { لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم }.
ومن فوائد هذا الحديث: أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: { لكن البيَّنة على المدعي } والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفنا في
الشرح، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.
ومن فوائد الحديث: أن اليمين على من أنكر، أي: من أنكر دعوى المدعي.
ومن فوائده: أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.
استماع الحديث
http://plumevideo.free.fr/nawawi/son/h3.mp3
ابدأي حفظك وفقك الله