جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 15/41 :
( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟
فأجابت :
( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" .
والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله .
المصدر : موقع الشيخ محمد بن صالح المنجد http://islamqa.info/ar/26771