المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mol88
الحقوق : إذا استقلت :
1-نهاية الخدمة: ثلث المكافأة
المادة الخامسة والثمانون: الاستقالة
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
وتحسبها من موقع وزارة العمل
2- راتب الاجازة إذا لم تستخدمها:
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
3- عليك أن تدفع شهر الانذار إذا ما داومت وانصحك تداوم علشان ما تدفع لهم وتحصل على الراتب كأنك لم تستقيل .
4- شهادة الخبرة – شهاداتك وهويتك وكل ورقة سلمتها لهم لا تتركها لان بعض التجار مصيبة يستخدمها .
المادة الرابعة والستون :
يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :
أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه
أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
يحذف اسمك من التأمينات + اخلاء الطرف + اخذ كل مستحقاتك.
في حالة صبرت وانتظرت الاستغناء منهم بلا مشاكل من طرفك ومع تأدية كل ما عليك لو وجد :
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،
ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
حسب عقدك محدد بمدة معينة وتجدد تلقائيا لنفس المدة أو غير محدد المدة بشعارهم ينتهي في حالة محدد تمام تستفيد من هذه المادة ولكن استفسر اكثر عن هذه المادة من النت أي محامي ينفعك .
المادة السابعة والسبعون :
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
كل شهر من اجزاء السنة الجديدة يزيد يحسب لك زيادة في مكافأة نهاية الخدمة :
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
|