الحقوق :
اولاً: شهادة خبرة بدون أن يكون بها ما يسيء لسمعتك + اوراقك المسلمة عند التقديم عندهم جميعها (شهادات – هوية....) + حذف اسمك من التأمينات ووزارة العمل و من الموارد إذا كنت مدعوم حتى تستطيع ان تدعم لإكمال 24 شهر إي مدة سنتين من الدعم وحالتك سنة وشهر بما انك عملت 11 شهر كما تقول + شهادة الدورة التدريبية من معهد التدريب إذا ما اخذتها.
المادة الرابعة والستون :
يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء
علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة
العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
ثانياً: إي رواتب أو حقوق مالية تطالبهم وتستطيع اخذها عن طريق مكتب العمل وأسال محامي استشارة مجانية ابحث عنهم في التويتر أو مكتب بلا دفع لا تدفع :
ثالثاً: مكافأة نهاية خدمة لا يوجد النظام
المادة الخامسة والثمانون:
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
المادة الثانية والتسعون:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.9% تأمين +1% ساند
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألّا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق
للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة الثالثة والتسعون :
لا يجوز -في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى
هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر
من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
هل قدم لك انذار للغياب أو عقوبة مكتوبة من قبل الشركة؟