عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 15-01-2016, 06:15 PM
الصورة الرمزية طفشت من
طفشت من طفشت من غير متصل
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 2,061
معدل تقييم المستوى: 397718
طفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداع
Red face "الشورى" يقترب من حسم "إجازة اليومين" للقطاع الخاص

يحسم أعضاء مجلس الشورى، خلال الأسابيع المقبلة، قضية إجازة اليومين للعاملين بالقطاع الخاص، سواء بإقرارها وفق التعديلات المقترحة لبعض مواد نظام العمل، والتي تحدد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعيًّا بواقع 8 ساعات يوميًّا، أو الإبقاء على نصوص المواد القديمة كما كانت والتي ترفع سقف ساعات العمل إلى 48 ساعة أسبوعيًّا.

وتُشير المعلومات إلى أن تعديلات نظام العمل سيتم تداولها ضمن تقرير أعدته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والمتضمنة ثلاث مواد -98 و10 و104- من نظام العمل، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، الخميس (14 يناير 2016).

ولا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليًّا -وفقًا للتعديل المقترح- أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًّا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًّا.

وتعطي المادة (100) بعد التعديل المقترح، لصاحب العمل -بعد موافقة الوزارة- أحقية زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة أسبوعيًّا، وذلك في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب.

وتتناول المادة (104) بعد التعديل: أولا يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع -بأجر كامل- يكون أحدهما يوم الجمعة، وثانيًا لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يومًا آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وثالثًا يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربعة وعشرين ساعة متتالية.




نقول يااااااارب