عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 05-03-2016, 12:09 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

علشان تعرف النظام احسب راتبك كذا :
راتبك تفاصيله: في العقد
الاجر الاساسي :كم
وبدل السكن :كم
والعمولة : كم
وبدل المواصلات : كم
وفقاً لنظام العمل :
l الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع
الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
l الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد
بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل
أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
1 - العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم
بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2 - البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3 - الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4 - المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما
شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو
جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
5 - الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد
العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة
ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
الأجر: الأجر الفعلي
............................
وعلى هذا الاساس تعرف المبلغالمفترض وضعة في التأمينات الاجتماعية لان النظام في التأمينات يسجلوا مبلغ الراتب كامل المتفق علية إما العمولات الغير ثابته لم اسمع انها تسجل ولكن اسأل يعني إذا الراتب الاساسي 4500 وبدل السكن 300 والمواصلات 250 الراتب والذي يخصم على اساسه هو 4500+300 فقط ولا تدخل بدل المواصلات والعمولات في الخصم والمبلغ المخصوم يكون حسابة كالتالي:4800 مضروب في 10 قسمة 100 يساوي 480 وهو المبلغ المفترض أن يخصم منك . لمعرفة معني 10% هي عبارة عن 9% لنظام التأمينات و1% لنظام ساند .
نظام التأمينات الاجتماعية .
الباب الثالث: قواعد تحديد الاشتراكات .
المـــادة ( 16 )
يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين الف ريال شهريا :-
أ - الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الانتاج .
ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك .

ج - بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناءً من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ .

المـــادة ( 17 )

في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك .

المـــادة ( 18 )

1 - يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة . وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجرمشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب .
2 - يحسب الأجـر الشـهري للمشــتركين الذين يتقاضـون أجـورهم بالساعة على أساس أن كل (240) ساعة تقاضوا عنها أجرا تساوي شهرا .

المـــادة ( 19 )

1- يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال ، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهرياً ، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سـواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمـل ، ويقتصر أثر هـذا الحكم على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية . (1)
2- يطبق حكم الفقرة السابقة ايضا ، على العامل المتدرج المشترك في النظام ، وإذا كان لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل.
3- تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين . (2)

المــادة ( 20 )

المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا
القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .

المـــادة ( 21 )

1- يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.

2 - أ ـ يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب
العمل، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل.
ب ـ بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة .
3- تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
4- في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية:
أ. إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك،
ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين .

ب. الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل.

ج. مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .

د. مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة
لاشتراكات فرع المعاشات .

المـــادة ( 22 )

استثناءً من أحكام المادة (21) يجوز للمحافظ الموافقة على حساب وأداء الاشتراكات على أساس أجور الأشتراك الفعلية التي يتقاضاها المشتركون ، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن الأخذ بهذا الأسلوب أكثر ملاء مة وفيه تيسير لأصحاب العمل.

المـــادة ( 23 )

عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال .

المـــادة ( 24 )

1 - تطبيقاً لحكم المادة (19/2) من النظام ، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً في بداية كل سنة تأمينية 10% من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة ، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية تالية لبلوغه سن الخمسين ، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية ، ويستمر التقيد بذلك حتى تاريخ انتهاء اشتراكه في النظام، ولاتخضع الزيادة في الأجر التي تجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك .
2 - واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية :

أ - الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

ب - الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال فأقل(1).
ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض ، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك ، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية ، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر ، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به ، الأجر المحدد من قبل
صاحب العمل الأخير(1).
3 - يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده(2)

المـــادة ( 25 )

1 - يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام ، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً .
2 - استثناءً من حكم الفقرة السابقة ، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيـتين:
أ - إذا تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات.
ب - إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة ، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة.
3- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر ، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.

المـــادة ( 26 )

تطبيقا لحكم المادة (18/1) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حدّاً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة الأخرى في موضوع سلامة العمال وصحتهم، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة بموجب محضر يحرر من الجهة المختصة التي يحددها المحافظ ، مع مراعاة مايأتي:-
1- يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في الاشتراكات وفقا لما تقدم عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة.
2- تحصل الاشتراكات المعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم ، وتستمر الاشتراكات المذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار إليها ، على ألا تحصل عن الشهر الذي أزيلت فيه .
3- تأخذ الاشتراكات المعدلة حكم الاشتراكات الأصلية من حيث الأداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها.
4- يصدر القرار الخاص بإنهاء الزيادة في معدل الاشتراكات من المحافظ .

المـــادة ( 27 )

1- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهـم، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :-

أ - أطقم الطائرات السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة .
ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء الرحــلات الدولية خارج المملكــة وفقا للضـوابط التي يضعها المحافظ .

المـــادة ( 28 )

لايجوز النظر فــي تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسـها الاشتراكات إلى المؤسسة ، إلا اذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك ، أو خلال الثلاثة الأشهر الأولى مـن السنة التاليـة لها على الأكثر، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن
صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي(1)

المـــادة ( 29 )

إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (2) من هذه اللائحة أو خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات ، يتم إلغاء مدة التسجيل التي تمت ويرد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن
هذه المدة كأن لم يكن ، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذه اللائحة(2)

المـــادة ( 30 )

1- يجب أن لاتتجاوز غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (19) من النظام نسبة (100%) من الاشتراكات المدفوعة عن الفترة من تاريخ نشوء آخر مديونية حتى سداد كامل الاشتراكات.
2- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير عن عشرة أيام .
3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين ، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لايجاوز 50% منها ، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة ، بناء على توصية من المحافظ.

المـــادة ( 31 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من النظام والمادة (15) من هذه اللائحة ، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة ، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاما ، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم ، طالما توافرت بحقهم شـروط الخضوع للنظام ، أما إذا تبين أن أيا من عماله الذين حسمت من
أجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع ، يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم ، ويطلب منه إعادة ما حسم من العمال إليهم .

لمعرفة معني نظام ساند :
يعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية ويهدف إلى توفير الحمايــــة الاجتماعيــــة و تحسين كفــــاءة ســــوق العمــــل وتعزيــــز الأمان الوظيفي . نسبة الاشتراك:
1% من الاجر المسجل يدفعها المشترك | 1% من الاجرالمسجل يدفعها صاحب العمل يصرف التعويض لمن فقد وظيفته لسبب خارج عن إرادته لا يتجاوز سن المستفيد من “النظام” التاسعة والخمسين عاماً يصرف التعويض بواقع (٪60) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد اقصى (9000 ريال) يصرف التعويض بواقع (٪50) من متوسط الأجور الشهرية للتسعة أشهر المتبقية بحد اقصى (7500 ريال) لا يقل التعويض عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال.
للاستفسار عن موضوع العمولة هل توضع في التسجيل مع أنها غير ثابته اتصل على الرقم المجاني للتأمينات الاجتماعية 8001243344
بالتوفيق ودعواتك .


التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 05-03-2016 الساعة 12:31 PM