رد: مديرة ولكن مكانها الطبيعي .. مصح الامراض النفسية !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mol88
ممكن نقول صاحب العمل ما يدري لكن هو من يتحمل كل هذا ومتاكد أن الوضع كله معروف عنده لان اصحاب العمل لا يغفلوا عن النصب وبما انها تنشال وترجع الموضوع معروف لديه وبفرض عدم المعرفة كيف مكان مفتوح بلا ترخيص ووصل الامر لوزارة العمل عن طريق البنت المشتكيه وكيف صاحب العمل يجيب عمالة على غير كفالته ويعملوا انت ضعي نفسك مكان صاحب العمل وستعرفي أن الموضوع يمر من عنده.
انت فكري بحقوقك المفترض الحصول عليها
أولاً: طالبي من القسم الرجالي بحق الايام المخصومة بالايميل ومرفقة صور للاعذار + انك بلغتي المديرة ورفضت الاعذار بلا سبب مقنع .
اي عذر ارسليه على قسم الرجال والقسم النسائي بحجة انك ما تضمني وصوله واطلب الموافقه أو الرفض عليه عبر الايميل.
واحذري العين عليك مفتوحة ويريدون تطفيشك أو وضع الخطأ عليك خليك نظامية وحاولي ما تخالفي ممكن تشهد عليك الموظفات على انك تعاندي .
حقوقك :
المادة الخامسة والثمانون:
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
المادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ
انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه
كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ
المستحقة للعامل.
المادة الثالثة والتسعون :
لا يجوز -في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى
هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر
من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
المادة الرابعة والتسعون : تنفعك في الشكوى .
1 - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
المادة الخامسة والتسعون:
1 - إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر
لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها
العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2 - ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
شهادة الخبرة +اوراقك المودعة خذيها جميعها ولا تبقي اي ورقه لهم حتى لايضروك + التأمينات يحذف اسمك
مع ملاحظة أنك إذا كنت تعملي من خلال دفع الراتب من الموارد انتظري ولا تتركي العمل حتى لا تخسري الدعم استخيري لان الوظائف الاخرى لا تقبل من دعمت سابقاً إلا بعد جهد .
اشتكوي اول من خلال الغير وشوفي النتيجة بعدها بمدة .
|
كلامك منطقي بخصوص اللي قلته عن صاحب المال ..
بس سالفة تدبيل الغرامه على المقاولين ماكانت تحصل قبل وجود المدير السعودي واحنا تواصلنا مع المحاسب في قسم الرجال وقال لاتدبل الغرامات ولايحق تغيير مبالغ الفواتير .. ولكن بأمر المدير السعودي كانت تحصل هذي المخالفات ولازالت مستمره من وريثته المديره الحاليه
لكن مع ذلك ماننزه صاحب المال عن الخطأ وكلامك فيه كثير من المنطقيه
وبالنسبه للأعذار انا قررت استرجع حقي .. عن طريق المظالم وبخليها تستمر في الخصومات واجمع عليها الادله .. في الاخير اجرجرها في المحاكم ومكاتب العمل زي ماقالت الاخت حتى لو مااكسب القضية
والخصومات هذي هل تعتبر دليل ثاني ملموس على ظلمها لي بالاضافه لتهميشها لي وظيفياً رغم ان عندي مايثبت تميزي !
لان قسم الرجال ماحولك احد ... وغاسله يدي منهم
بالنسبة لايام اجازتي اللي ما استهلكتتها سألت المحاسب المخضرم عندنا في الشركه قال لي الشركه مكلفه تدفع لك الراتب اللي المفترض تاخذيه فيها .. لاغير .. واللي اعرفه ان نظام مكتب العمل يدبل الراتب لو ما استخدمت ايام الاجازه ... هو قال ان الشركه ماتطبق هذا القرار بالاضافه ان الشركه ماتطلب من اي موظف مستقيل انه يداوم شهر كأنذار ..
اما بالنسبه لشهادة الخبره هم يتلاعبون بالمسميات الوظيفيه اللي يحطوها للموظفه عند استقالها ..
فيه بنت معانا محاسبه ولكن في العقد حاطينها مدخلة بيانات بس كل شغلها كان محاسبي ورفضوا يضيفون لها خبرة المحاسبه .. ممن قوة الاستقعاد !
وما اعرف اذا لهم حق في هذا الشيء او لا ؟
واخيراً انا ماني تابعه للموارد ومادعمني الصندوق ابداً .. ودائماً اتحذر من الشركات اللي تطرح راتب 3000 ويكون في الحقيقه مجرد استغلال اسم .. وراتبي تدفعه لي الموارد فقط
التعديل الأخير تم بواسطة إبتهآل ; 06-04-2016 الساعة 01:49 PM
|