عرض مشاركة واحدة
  #57 (permalink)  
قديم 01-05-2016, 11:22 AM
الصورة الرمزية لواء المجد
لواء المجد لواء المجد غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: المدينه المنوره
المشاركات: 346
معدل تقييم المستوى: 29
لواء المجد يستحق التميز
رد: تجمع المتقدمين على وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سد الاحتياج التدريبي لجميع التخصصات

1. لا يسري حكم المادة (27/16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الخاضعين لأحكام اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (وذلك لأن تحديد الرواتب الخاصة بهم قد روعي شموله لبدل المهنة).
2. تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ، ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث أو الإيفاد.
• البدلات:
1. بدل التعيين:
يصرف لعضو هيئة التدريب المعين لأول مرة بدل تعيين عبارة عن راتب شهري واحد ، بشرط أن لا يكون قد تسلم مثل هذا البدل من خزينة الدولة في أي خدمة سابقة له.

2. بدل النقل:
يصرف لعضو هيئة التدريب في حالة عدم تأمين وسيلة نقل مناسبة من مسكنه إلى موقع العمل وبالعكس , بدل نقل شهري حسب الدرجة المعين عليها في فئات سلم رواتب أعضاء هيئة التدريب الملحق بالدليل، ولا يشمل بدل النقل عضو هيئة التدريب الذي يسكن في موقع العمل.
3. بدل ارتباط بسوق العمل:
يصرف لعضو هيئة التدريب بدل ارتباط بسوق العمل كل شهر نسبته 20% من راتب الفئة التي يشغلها وفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة.
4. بدل تخصص:
يصرف لعضو هيئة التدريب بدل تخصص كل شهر لا يتجاوز نسبة 25% من الحد الأدنى لراتب الفئة التي يشغلها، ويتم تحديد نسبة البدل لكل تخصص حسب أهميته وفق ضوابط تضعها لجنة دائمة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة.
5. بدل خطر:
يصرف بدل خطر كل شهر لا يتجاوز مقداره (600) ستمائة ريال لعضو هيئة التدريب الذي يزاول عمله في ورش التدريب وتقتضي طبيعة عمله التعرض للخطر، وتطبق عليه الضوابط التي تطبق على العاملين بالخدمة المدنية.

• المكافآت:
1. مكافأة تميز:
تصرف مكافأة تميز كل شهر لعضو هيئة التدريب الحاصل على تقدير جيد جداً فأعلى بحيث لا تتجاوز المكافأة نسبة12% من الحد الأدنى لراتب الفئة التي يشغلها وفق ضوابط تضعها لجنة دائمة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة .

2. مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب التدريبي:
يمنح عضو هيئة التدريب المعين على إحدى وظائف أعضاء هيئة التدريب عند تكليفه بساعات تدريب تزيد عن ساعات النصاب التدريبي لوظيفته مكافأة قدرها (150) ريال بدل الساعة التدريبية الزائدة عن النصاب .

3. مكافأة التكليف بوظيفة إشرافية:
يصرف لأعضاء هيئة التدريب المكلفين بوظائف إشرافية وفق لائحة التكليف مكافأة شهرية لا تزيد عن التالي:
· مدراء وعمداء الكليات والمعاهد التدريبية (2500) ألفان وخمس مئة ريال شهرياً.
· الوكلاء في الكليات والمعاهد التدريبية (2000)ألفا ريال شهرياً.
· رؤساء الأقسام في الكليات والمعاهد التدريبية (1000) ألف ريال شهرياً.
4. مكافأة نهاية الخدمة:
يستحق عضو هيئة التدريب عند انتهاء خدمته لأسباب غير تأديبية، مكافأة عن مدة الخدمة التي قضاها بالمؤسسة على إحدى وظائف أعضاء هيئة التدريب وفق ما هو مقرر للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية.
5. مكافأة اللجان الدائمة لدراسة العملية التدريبية:
يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الكليات والمعاهد لدراسة العملية التدريبية مكافأة قدرها (200) مائتا ريال عن كل جلسة إذا تمت خلال وقت الدوام الرسمي و(300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة إذا تمت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره(6000) ستة آلاف ريال في السنة المالية الواحدة، ويتم توصيف أعمال هذه اللجان وتحديد أعضاؤها ومستوياتهم الوظيفية وعدد الجلسات بقرار من مجلس الإدارة.
• الانتداب وضوابط التعويض عن مصاريف السفر:
1. يصرف لعضو هيئة التدريب المنتدب في مهمة رسمية بدل انتداب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفقا للبدل المحدد للوظيفة التي يشغلها حسب جدول الشرائح المرفق باللائحة.
2. لا يجوز انتداب عضو هيئة التدريب للعمل خارج مقر عمله إذا كان من الممكن أداء المهمة بأحد موظفي المؤسسة في البلد التي تقع فيها المهمة.
• المسافات المحددة لصرف بدل الانتداب:
يستحق عضو هيئة التدريب البدل المقرر إذا كانت المسافة بين مكان أداء المهمة ومقر العمل لا تقل عن (75) كم بالنسبة للطرق المسفلتة، أو (40) كم للطرق غير المسفلتة أو (15) كم للطرق الوعرة التي لا تصلها السيارات .

• الترتيبات المتعلقة بالانتداب:
1. تكون الترتيبات اللازمة للانتداب كالتالي :
-يصرف لعضو هيئة التدريب المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها بما لا يتجاوز ستين يوماً في السنة.
-يضاف يوم واحد قبل المهمة ويوم بعدها إذا كان الانتداب داخل المملكة وتطلب الأمر ذلك ، ويضاف يومان قبل المهمة ويومان آخران بعدها ، إذا كان الانتداب خارج المملكة.
-إذا انتدب عضو هيئة التدريب المنتدب وتم توفير السكن والطعام خفض البدل إلى الربع . وإذا أمن له السكن فقط خفض البدل إلى النصف.
-إذا انتدب عضو هيئة التدريب للقيام بمهمة رسمية بجهة أخرى، تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافآت عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك .
-يجوز أن يعطى عضو هيئة التدريب سلفه على حساب بدل الانتداب على ألا تزيد السلفة على ما يستحقه عضو هيئة التدريب عن المدة المحددة في قرار الانتداب .
-لا يستعاد ما صرف لعضو هيئة التدريب المنتدب من بدل انتداب عند انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الصحي الدائم عن العمل .
-يحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر عضو هيئة التدريب مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتدابا، على ألا يزيد على (20) عشرين يوما أو نصف المدة أيهما أقل.
-توفر المؤسسة لعضو هيئة التدريب المنتدب وسيلة السفر المناسبة لنقله من مقر عمله إلى مكان المهمة المكلف بها داخل أو خارج المملكة ، وذلك وفق أحكام الإركاب المبينة في اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب.
-تعوض المؤسسة عضو هيئة التدريب المنتدب عن المصروفات اللازمة لإنجاز المهمة، مثل التكاليف المترتبة على استخدام الفاكس والبريد والهاتف وكذا الضرائب ورسوم المطارات ، ولا يجوز التعويض إلا بموجب الوثائق والمستندات المثبتة لذلك.
-بعد انتهاء مدة الانتداب يقدم عضو هيئة التدريب المنتدب أو أعضاء هيئة التدريب المنتدبون تقريرا مستقلا يوضح فيه الأمر الصادر بالانتداب ومدته والإجراءات المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة ما أنجز من عمل.
2. مراعاة المدة المحددة في النقطة الأولى من الفقرة (1) لا يجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبيت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت، وأن هناك ظروفاً قاهرة حالت دون انجاز المهمة في المدة المحددة للانتداب على أن يكون التمديد بقرار من المحافظ.

• حالات الإركاب:
1. يجوز للمؤسسة عند الضرورة تأمين تذاكر سفر ذهاباً وإياباً بالطائرة للمرشح للتعيين ، في الحالات التالية:
-الدعوة للمقابلة الشخصية للتوظيف بناءً على طلب المؤسسة ، ولمرة واحدة فقط، أو لإجراء مقابلة شخصية للإبتعاث أو التدريب أو للمسابقة أو الترقية بناءً على طلب من لجنة التدريب والإبتعاث أو الترقيات أو النقل بالمؤسسة .
-الالتحاق بالعمل لأول مرة ، إذا كان مقر إقامته خارج مقر العمل .
2. تؤمن المؤسسة تذاكر سفر لعضو هيئة التدريب في الحالات التالية:
-الانتداب.
-إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.
-إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة.
-إذا حصل على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.

• تأمين التذاكر أو وسيلة السفر:
يكون تأمين تذاكر السفر أو وسيلة السفر المناسبة والتعويض عنها لعضو هيئة التدريب الذي تستدعي حاجة العمل سفره حسب الوظيفة التي يشغلها وفق جدول الشرائح المرفق باللائحة.

• مكافأة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة:
يجوز في الحالات الاستثنائية للمحافظ وبعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد مع سعودي لإشغال وظيفة شاغرة فترة مؤقتة لا تزيد على سنة بشرط أن يتوفر لدية شروط شغلها ولا تزيد المكافأة على الراتب والبدلات المحددة لشروط شغلها.



• التعويضات:
يصرف تعويض لعضو هيئة التدريب في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو جزئية إذا تقرر أن الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل وفق ما هو مقرر للمشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.