إجازة المشاركة في أعمال الإغاثة أو الدفاع المدني
المدة :
لا تزيد عن (45) يوم في السنة
الضوابط و الملاحظات :
· راتب كامل
· موافقة كل من جمعية الهلال الاحمر السعودي و الجهة التي يتبعها الموظف
· يصدر الوزير المختص او رئيس المصلحة القرار الاداري الخاص بذلك
· لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا او بدلات سوى الراتب و بدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب
· لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة او القسم
· لا يسمح للأشخاص الذين يستلزم تركهم لإعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد او الوظائف التي يتعذر توفير بديل بالتغيب للمشاركة في اعمال الإغاثة