الموضوع: انهاء الخدمات
عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 17-07-2016, 06:58 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38967
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: انهاء الخدمات

روح اشتكي لمكتب العمل وعلىى فكرة المفترض تغرم الشركة 5000 ريال لانها لم تعطيك صورة من العقد
لك مبلغ تعويض للمدة المحدد بينكم سابقاً عن فترة الانذار اما 60 يوم حسب النظام بما انهم لم يبلغوك .
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع
شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
وبناء على هذه المادة التعويض:
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
...............
مستحقاتك بالاضافة لما ذكرت شهادة خبرة + اخلاء طرف + التأمينات يحذف اسمك منها حتى لا يستخدم سعودة + مبلغ تعويض لتأخير الراتب باثبات اضرار وقعت عليك من التأخير- كقروض دفعتها من عندك أو ترتب عليك ديون مسجلة بورق رسمي
المادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ
انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه
كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ
المستحقة للعامل.
المادة الرابعة والتسعون :
1 - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
خذ اي ورقة اثبات لعلاقة العمل بينك وبين الشركة لعدم وجود عقد عندك+ صورة الهوية+ الشكوى وتقدم لمكتب العمل بالشكوى واكتب كل طلباتك من أول يوم .